فتاوى اللجنة الدائمة - 1
فتاوى اللجنة الدائمة - 1
(ج: 20 - ص: 257)
الفتوى رقم (21012)
س: رجل متزوج ثم طلق زوجته، وعليه أحضر رجلين شاهدين على إرجاعها ثم أرجعها، وبعد مرور فترة طويلة من الزمن جاء في خاطر الرجل المطلق: هل أرجع زوجته في أيام عدتها أم لا؟ وهل كانت هي حاملا عند الطلقة والرجعة أم لا؟ علما بأن غالب ظنه أنه أرجعها في أقل من ثلاثة شهور. وبعد سؤاله المتكرر لزوجته عن حالها قالت عند حدوث الطلقة: أنا كنت حاملا، وعند الرجعة كنت حاملا، وعلى هذا هل يعتبر كلامها معتبرا شرعا، وما يلزمني في هذا الشك المفاجئ بعد طول هذه الفترة؟
ج: إذا كان الأمر كما ذكر من وقوع الطلاق وهي حامل، وحصول الرجعة من زوجها لها وهي حامل بالحمل المذكور، وكان الطلاق رجعيا، فرجوعه صحيح، والزوجة زوجته، وإن حصل خلاف فيرجع إلى المحكمة الشرعية في البلد التي فيها الرجل والمرأة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ
- المجلد الأول (العقيدة 1)
- المجلد الثاني (العقيدة 2)
- المجلد الثالث (العقيدة 3)
- المجلد الرابع (التفسير)
- المجلد الخامس (الفقه - الطهارة)
- المجلد السادس (الصلاة 1)
- المجلد السابع (الصلاة 2)
- المجلد الثامن (الصلاة 3)
- المجلد التاسع (الجنائز والزكاة)
- المجلد العاشر (الزكاة والصيام)
- المجلد الحادي عشر (الحج والعمرة)
- المجلد الثاني عشر (الجهاد والحسبة)
- المجلد الثالث عشر (البيوع 1)
- المجلد الرابع عشر (البيوع 2)
- المجلد الخامس عشر (البيوع 3)
- المجلد السادس عشر (اللقطة - الوقف - الوصايا - الفرائض - العتق)
- المجلد السابع عشر (الحجاب والزينة)
- المجلد الثامن عشر (النكاح 1)
- المجلد التاسع عشر (النكاح 2)
- المجلد العشرون (الطلاق)
- المجلد الحادي والعشرون (الرضاع - الكفارات)
- المجلد الثاني والعشرون (الحدود - الذكاة والصيد)
- المجلد الثالث والعشرون (الأيمان - النذور - الإمامة)
- المجلد الرابع والعشرون (كتاب الجامع 1)
- المجلد الخامس والعشرون (كتاب الجامع 2)
- المجلد السادس والعشرون (كتاب الجامع 3)