الفقه

فتاوى اللجنة الدائمة - 1




فتاوى اللجنة الدائمة - 1

(ج: 20 - ص: 262)

«ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاثة أيام (¬1) » أخرجه الإمام البخاري ومسلم في (صحيحيهما) ، وأحمد في (مسنده) . أما إن هجر الزوج زوجته في الفراش أكثر من أربعة أشهر إضرارا بها من غير تقصير منها في حقوق زوجها- فإنه كمول وإن لم يحلف بذلك، تضرب له مدة الإيلاء، فإذا مضت أربعة أشهر ولم يرجع إلى زوجته ويطأها في القبل مع القدرة على الجماع إن لم تكن في حيض أو نفاس- فإنه يؤمر بالطلاق، فإن أبى الرجوع لزوجته وأبى الطلاق طلق عليه القاضي أو فسخها منه إذا طلبت الزوجة ذلك.
¬__________
(¬1) رواه من حديث أنس -رضي الله عنه-: مالك 2 / 907، وأحمد 3 / 110، 165، 199، 209، 225، والبخاري في (الصحيح) 7 / 88، 91، وفي (الأدب المفرد) (ص / 176) ، برقم (398) ، ط: الإمارات، ومسلم 4 / 1983 برقم (2559) ، وأبو داود 5 / 213 - 214 برقم (4910) ، والترمذي 4 / 329 برقم (1935) ، وعبد الرزاق 11 / 167 - 168 برقم (20222) ، وأبو يعلى 6 / 251 - 252، 252، 294 - 295 برقم (3549 - 3551، 3612) ، والطحاوي في (المشكل) 1 / 398 برقم (454، 455) ، والطبراني في (الأوسط) 8 / 33 برقم (7874) ، ط: دار الحرمين بالقاهرة، والبيهقي 7 / 303، 1 / 232، والبغوي 13 / 100 - 101 برقم (3522) .