الفقه

فتاوى اللجنة الدائمة - 1




فتاوى اللجنة الدائمة - 1

(ج: 20 - ص: 285)

الفتوى رقم (3472)
س: لي جار وقد صار بيني وبينه بعض المنازعة، فقمت ومثلت وقلت: (علي مثل بناتي وأمي أني ما آكل لك زاد) ثم ندمت على ذلك يوم أن المذكور جاري وبيني وبينه صداقة، وأرغب إفتائي عن سؤالي، وماذا يجب علي في هذا التمثيل؟
ج: إن كان قصدك بقولك: (علي مثل بناتي وأمي) تحريم زوجتك إن أكلت زاده- فعليك كفارة ظهار إن أكلت من زاده، وهي: عتق رقبة مؤمنة، فإن لم يتيسر ذلك فصم شهرين متتابعين، فإن لم تستطع فأطعم ستين مسكينا، وتؤدي الكفارة قبل أن تمس زوجتك.