فتاوى اللجنة الدائمة - 1
فتاوى اللجنة الدائمة - 1
(ج: 20 - ص: 296)
الفتوى رقم (6762)
س: إني متزوج منذ أكثر من ثماني سنوات، لدي 3 أطفال، في أحد الأيام حصل لي خلاف مع زوجتي، مما حدا بي أن أحرمها على نفسي مثل حرمة أمي علي حتى يأتي الشهر القادم، ولكن بعد أن تعدلت الأوضاع وسار كل شيء على ما يرام، وجدت أني لا أستطيع التحكم في نفسي، فجامعتها قبل الوقت الذي حددته لنفسي، فأرجو التكرم بإفتائي ما هي الكفارة التي يمكن تقديمها لقاء ما فعلت؟ وأنا بفارغ الصبر في انتظار توجيهاتكم علما أنه لا يمكن لي التخلي عن أم عيالي الثلاثة، وأنا راض بها، ولكن حصل ما حصل في حالة غضب أجبرتني على أن أفعل ذلك جزاكم الله خير الجزاء.
ج: إذا كان الواقع ما ذكرت، فيجب عليك قبل العود إليها: عتق رقبة مؤمنة، فإن لم تجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم تستطع
- المجلد الأول (العقيدة 1)
- المجلد الثاني (العقيدة 2)
- المجلد الثالث (العقيدة 3)
- المجلد الرابع (التفسير)
- المجلد الخامس (الفقه - الطهارة)
- المجلد السادس (الصلاة 1)
- المجلد السابع (الصلاة 2)
- المجلد الثامن (الصلاة 3)
- المجلد التاسع (الجنائز والزكاة)
- المجلد العاشر (الزكاة والصيام)
- المجلد الحادي عشر (الحج والعمرة)
- المجلد الثاني عشر (الجهاد والحسبة)
- المجلد الثالث عشر (البيوع 1)
- المجلد الرابع عشر (البيوع 2)
- المجلد الخامس عشر (البيوع 3)
- المجلد السادس عشر (اللقطة - الوقف - الوصايا - الفرائض - العتق)
- المجلد السابع عشر (الحجاب والزينة)
- المجلد الثامن عشر (النكاح 1)
- المجلد التاسع عشر (النكاح 2)
- المجلد العشرون (الطلاق)
- المجلد الحادي والعشرون (الرضاع - الكفارات)
- المجلد الثاني والعشرون (الحدود - الذكاة والصيد)
- المجلد الثالث والعشرون (الأيمان - النذور - الإمامة)
- المجلد الرابع والعشرون (كتاب الجامع 1)
- المجلد الخامس والعشرون (كتاب الجامع 2)
- المجلد السادس والعشرون (كتاب الجامع 3)