الفقه

فتاوى اللجنة الدائمة - 1




فتاوى اللجنة الدائمة - 1

(ج: 20 - ص: 297)

السؤال الأول من الفتوى رقم (6135)
س1: يقولون: من قال لزوجته إن فعلت كذا فأنت حرام، ثم فعلته هل تحرم أم لا؟ هل يجوز يراجعها أم لا؟
ج1: أولا: إن قصد بقوله: (إن فعلت كذا فأنت حرام) منع الزوجة من الفعل ثم فعلت فهو يمين، وكفارته كفارة يمين، وهي: إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم، أو تحرير رقبة، فإن لم يجد صام ثلاثة أيام. ثانيا: وإن قصد بهذا القول تحريم زوجته وتشبيهها بالمحرمات، كالأم والأخت فهو ظهار، وكفارته: تحرير رقبة مؤمنة، فإن لم يجد صام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع أطعم ستين مسكينا، وذلك قبل أن يمس زوجته المظاهر منها.