فتاوى اللجنة الدائمة - 1
فتاوى اللجنة الدائمة - 1
(ج: 20 - ص: 298)
الفتوى رقم (9010)
س: حصل فيما بيني وبين زوجتي نقاش وسوء تفاهم، مما أثارني وجعلني في حالة غير طبيعية، ثم إنني قلت لها: (أنتي محرمة علي لن أقرب منك ولن أجامعك) . أرجو من سماحتكم النظر في هذا الموضوع، وفقكم الله دائما.
ج: إن كان قصدك من التحريم الظهار فعليك كفارة الظهار وهو: عتق رقبة مؤمنة، فإن لم تجد فصم شهرين متتابعين، فإن لم تستطع فأطعم ستين مسكينا، وذلك قبل أن تمسها. وإن كان قصدك من التحريم الطلاق وقع عليها طلقة واحدة، وجاز لك مراجعتها في العدة إذا لم تكن هذه آخر ثلاث تطليقات، وإن كنت لا تريد طلاقها ولا ظهارا، بل تريد الامتناع فعليك إذا جامعتها كفارة يمين، وهي: عتق رقبة أو إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم، فإن لم تجد فصم ثلاثة أيام.
- المجلد الأول (العقيدة 1)
- المجلد الثاني (العقيدة 2)
- المجلد الثالث (العقيدة 3)
- المجلد الرابع (التفسير)
- المجلد الخامس (الفقه - الطهارة)
- المجلد السادس (الصلاة 1)
- المجلد السابع (الصلاة 2)
- المجلد الثامن (الصلاة 3)
- المجلد التاسع (الجنائز والزكاة)
- المجلد العاشر (الزكاة والصيام)
- المجلد الحادي عشر (الحج والعمرة)
- المجلد الثاني عشر (الجهاد والحسبة)
- المجلد الثالث عشر (البيوع 1)
- المجلد الرابع عشر (البيوع 2)
- المجلد الخامس عشر (البيوع 3)
- المجلد السادس عشر (اللقطة - الوقف - الوصايا - الفرائض - العتق)
- المجلد السابع عشر (الحجاب والزينة)
- المجلد الثامن عشر (النكاح 1)
- المجلد التاسع عشر (النكاح 2)
- المجلد العشرون (الطلاق)
- المجلد الحادي والعشرون (الرضاع - الكفارات)
- المجلد الثاني والعشرون (الحدود - الذكاة والصيد)
- المجلد الثالث والعشرون (الأيمان - النذور - الإمامة)
- المجلد الرابع والعشرون (كتاب الجامع 1)
- المجلد الخامس والعشرون (كتاب الجامع 2)
- المجلد السادس والعشرون (كتاب الجامع 3)