فتاوى اللجنة الدائمة - 1
فتاوى اللجنة الدائمة - 1
(ج: 20 - ص: 304)
الفتوى رقم (14608)
س: حصل خلاف بيني وبين زوجتي من جهة ذهابها إلى أهلها، وحلفت عليها: (إذا ذهبتي إلى أهلك تكوني محرمة مثل أمي وأختي) ثلاث مرات، وبعد فترة احتجت لبعض النقود، وأخذت الذهب لبيعه دون موافقتها، وعندما علمت بيع الذهب طلبت مني حضوره أو تذهب إلى بيت أبيها، فلم أرد عليها، وذهبت بعد ذلك إلى بيت أهلها. فما حكم الدين من ذلك؟ جزاكم الله خيرا.
ج: إذا كان الأمر كما ذكر، وأنك علقت الظهار من زوجتك على ذهابها إلى بيت أهلها ثم ذهبت- فإن حكم ذلك هو الظهار، وأنها تحرم عليك حتى تكفر كفارة الظهار، وهي: عتق رقبة مؤمنة، فإن لم تجد فصم شهرين متتابعين، فإن لم تستطع فأطعم ستين مسكينا، لكل مسكين نصف صاع من الطعام من التمر أو البر أو الأرز ونحو ذلك من قوت البلد
- المجلد الأول (العقيدة 1)
- المجلد الثاني (العقيدة 2)
- المجلد الثالث (العقيدة 3)
- المجلد الرابع (التفسير)
- المجلد الخامس (الفقه - الطهارة)
- المجلد السادس (الصلاة 1)
- المجلد السابع (الصلاة 2)
- المجلد الثامن (الصلاة 3)
- المجلد التاسع (الجنائز والزكاة)
- المجلد العاشر (الزكاة والصيام)
- المجلد الحادي عشر (الحج والعمرة)
- المجلد الثاني عشر (الجهاد والحسبة)
- المجلد الثالث عشر (البيوع 1)
- المجلد الرابع عشر (البيوع 2)
- المجلد الخامس عشر (البيوع 3)
- المجلد السادس عشر (اللقطة - الوقف - الوصايا - الفرائض - العتق)
- المجلد السابع عشر (الحجاب والزينة)
- المجلد الثامن عشر (النكاح 1)
- المجلد التاسع عشر (النكاح 2)
- المجلد العشرون (الطلاق)
- المجلد الحادي والعشرون (الرضاع - الكفارات)
- المجلد الثاني والعشرون (الحدود - الذكاة والصيد)
- المجلد الثالث والعشرون (الأيمان - النذور - الإمامة)
- المجلد الرابع والعشرون (كتاب الجامع 1)
- المجلد الخامس والعشرون (كتاب الجامع 2)
- المجلد السادس والعشرون (كتاب الجامع 3)