فتاوى اللجنة الدائمة - 1
فتاوى اللجنة الدائمة - 1
(ج: 20 - ص: 308)
أخرى. فما هذا اليمين وما كفارته، وماذا أفعل لو زوجتي كررت ما نهيت عنه ووقع اليمين، وماذا أفعل لو أردت أنا أن تكرره؛ لأنه فيه مصلحة لي ولها أدركتها قريبا؟ علما بأن هذا اليمين والحدث كان من حوالي تسع سنوات. أفيدوني أفادكم الله.
ج: إذا كان الواقع هو ما ذكرته في سؤالك، فإن عليك كفارة الظهار إذا فعلت زوجتك ما نهيتها عنه، سواء بإذنك أو بغير إذنك، وكفارة الظهار هي: تحرير رقبة مؤمنة، فإن لم تجد فصم شهرين متتابعين، فإن لم تستطع الصيام لمرض ونحوه فأطعم ستين مسكينا، لكل مسكين نصف صاع من بر أو أرز أو غيرهما من قوت البلد، وهو يعادل كيلو ونصف، وعليك التوبة إلى الله سبحانه وتعالى. والله أعلم. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
- المجلد الأول (العقيدة 1)
- المجلد الثاني (العقيدة 2)
- المجلد الثالث (العقيدة 3)
- المجلد الرابع (التفسير)
- المجلد الخامس (الفقه - الطهارة)
- المجلد السادس (الصلاة 1)
- المجلد السابع (الصلاة 2)
- المجلد الثامن (الصلاة 3)
- المجلد التاسع (الجنائز والزكاة)
- المجلد العاشر (الزكاة والصيام)
- المجلد الحادي عشر (الحج والعمرة)
- المجلد الثاني عشر (الجهاد والحسبة)
- المجلد الثالث عشر (البيوع 1)
- المجلد الرابع عشر (البيوع 2)
- المجلد الخامس عشر (البيوع 3)
- المجلد السادس عشر (اللقطة - الوقف - الوصايا - الفرائض - العتق)
- المجلد السابع عشر (الحجاب والزينة)
- المجلد الثامن عشر (النكاح 1)
- المجلد التاسع عشر (النكاح 2)
- المجلد العشرون (الطلاق)
- المجلد الحادي والعشرون (الرضاع - الكفارات)
- المجلد الثاني والعشرون (الحدود - الذكاة والصيد)
- المجلد الثالث والعشرون (الأيمان - النذور - الإمامة)
- المجلد الرابع والعشرون (كتاب الجامع 1)
- المجلد الخامس والعشرون (كتاب الجامع 2)
- المجلد السادس والعشرون (كتاب الجامع 3)