الفقه

فتاوى اللجنة الدائمة - 1




فتاوى اللجنة الدائمة - 1

(ج: 20 - ص: 336)

الفتوى رقم (14348)
س: وقد سأل المستفتي سؤالا هذا نصه: عقدت القران على زوجتي في 22 3 1411هـ، واختليت بها في تلك الليلة اختلاء الرجل بأهله، وحملت وأنجبت مولودا ذكرا بصحة جيدة في 23 9 1411 هـ، وآذاني الناس لسرعة ولادته، فأطلب الإفادة لصحة نسبه لي وليس عندي شك مع الإحاطة أن المرأة ثيب، طلقت من زوجها الأول ولم تحمل منه، ومكثت عند والدها ثلاث سنوات ثم خطبت وعقدت وخلوت بها. أفيدوني عاجلا وأفادكم الله.
ج: إذا كان الأمر كما ذكر فإن الولد لك، وذلك لمضي أقل مدة الحمل بين دخولك بها وولادتها، قال تعالى: {وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا} (¬1) وقال تعالى: {وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ} (¬2) فالرضاعة سنتان: أربعة وعشرون شهرا، والباقي من الثلاثون ستة أشهر هي أقل مدة الحمل، وبهذا يتبين أن حمل المرأة شرعي والولد ينسب إليك.
¬__________
(¬1) سورة الأحقاف الآية 15
(¬2) سورة البقرة الآية 233