الفقه

فتاوى اللجنة الدائمة - 1




فتاوى اللجنة الدائمة - 1

(ج: 20 - ص: 342)

بن ناصر الرشيد في كتابه (عدة الباحث) التي نصها: (والولد يتبع أمه في الحرية والرق، ويتبع خير أبويه في الدين، وفي الولاء والنسب يتبع أباه) . وما فهمته من أن الولد يتبع المسلم منهما سواء كان أبا أو أما فيغسل ويصلى عليه ويدفن في مقابر المسلمين ولو كان الطرف الآخر كافرا- فهم صحيح، كما لو كانا مسلمين تغليبا لجانب الإسلام؛ لأن الولد يولد على فطرة الإسلام؛ لقول الله سبحانه: {فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا} (¬1) ولقول رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «كل مولود يولد على الفطرة (¬2) » . . . الحديث وأما تبعيته لأبيه في النسب ولأمه في الحرية والرق
¬__________
(¬1) سورة الروم الآية 30
(¬2) صحيح البخاري الجنائز (1358) ، صحيح مسلم القدر (2658) ، سنن الترمذي القدر (2138) ، سنن أبو داود السنة (4714) ، مسند أحمد بن حنبل (2/315) ، موطأ مالك الجنائز (569) .