فتاوى اللجنة الدائمة - 1
فتاوى اللجنة الدائمة - 1
(ج: 20 - ص: 398)
السؤال الأول من الفتوى رقم (4800)
س1: هل الرجل يعتد مثل المرأة، وما عدته؟
ج1: لا يعتد الرجل مثل المرأة، ولكنه يمنع أحيانا من الزواج بأخرى، ومن ذلك فيما إذا كان متزوجا أربع زوجات وطلق إحداهن طلقة رجعية، فليس له أن يتزوج رابعة مكانها حتى تنقضي عدتها، ولا يسمى انتظاره تلك المدة بالنسبة له عدة، إنما هي عدة بالنسبة لها، تكون فيها في حكم الزوجة، ومن أجل ذلك منع من الزواج حتى تبين منه بانقضاء عدتها. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
- المجلد الأول (العقيدة 1)
- المجلد الثاني (العقيدة 2)
- المجلد الثالث (العقيدة 3)
- المجلد الرابع (التفسير)
- المجلد الخامس (الفقه - الطهارة)
- المجلد السادس (الصلاة 1)
- المجلد السابع (الصلاة 2)
- المجلد الثامن (الصلاة 3)
- المجلد التاسع (الجنائز والزكاة)
- المجلد العاشر (الزكاة والصيام)
- المجلد الحادي عشر (الحج والعمرة)
- المجلد الثاني عشر (الجهاد والحسبة)
- المجلد الثالث عشر (البيوع 1)
- المجلد الرابع عشر (البيوع 2)
- المجلد الخامس عشر (البيوع 3)
- المجلد السادس عشر (اللقطة - الوقف - الوصايا - الفرائض - العتق)
- المجلد السابع عشر (الحجاب والزينة)
- المجلد الثامن عشر (النكاح 1)
- المجلد التاسع عشر (النكاح 2)
- المجلد العشرون (الطلاق)
- المجلد الحادي والعشرون (الرضاع - الكفارات)
- المجلد الثاني والعشرون (الحدود - الذكاة والصيد)
- المجلد الثالث والعشرون (الأيمان - النذور - الإمامة)
- المجلد الرابع والعشرون (كتاب الجامع 1)
- المجلد الخامس والعشرون (كتاب الجامع 2)
- المجلد السادس والعشرون (كتاب الجامع 3)