فتاوى اللجنة الدائمة - 1
فتاوى اللجنة الدائمة - 1
(ج: 20 - ص: 407)
السؤال الأول من الفتوى رقم (338)
س1: والده توفي بالدعس ليلة البارحة، وليس في استفتائه تاريخ- إلا أن وروده إلى الرئاسة كان في 16 12 1392هـ- ويذكر أنه سبق أن طلق والدته في 15 10 1392هـ طلاق السنة، ولم يسبقه طلاق، وإن الدم متوقف عنها منذ ثمانية عشر عاما، ويسأل هل عليها عدة الوفاة؟
ج1: إذا كان الأمر كما ذكره السائل في سؤاله من أن والده طلق أمه في 15 10 1392هـ، طلاق السنة، ولم يكن آخر ثلاث تطليقات، فإذا لم يكن على عوض وكانت كما ذكره آيسة من المحيض، فعدتها ثلاثة أشهر، وحيث إن والده توفي مدعوسا قبل مضي ثلاثة أشهر من الطلاق حسب ذكره فإنها تترك عدة الطلاق، وتستأنف عدة الوفاة؛ لكون طلاقها رجعيا، حيث إن المطلقة طلاقا رجعيا تعتبر في حكم الزوجة حتى تخرج من العدة.
- المجلد الأول (العقيدة 1)
- المجلد الثاني (العقيدة 2)
- المجلد الثالث (العقيدة 3)
- المجلد الرابع (التفسير)
- المجلد الخامس (الفقه - الطهارة)
- المجلد السادس (الصلاة 1)
- المجلد السابع (الصلاة 2)
- المجلد الثامن (الصلاة 3)
- المجلد التاسع (الجنائز والزكاة)
- المجلد العاشر (الزكاة والصيام)
- المجلد الحادي عشر (الحج والعمرة)
- المجلد الثاني عشر (الجهاد والحسبة)
- المجلد الثالث عشر (البيوع 1)
- المجلد الرابع عشر (البيوع 2)
- المجلد الخامس عشر (البيوع 3)
- المجلد السادس عشر (اللقطة - الوقف - الوصايا - الفرائض - العتق)
- المجلد السابع عشر (الحجاب والزينة)
- المجلد الثامن عشر (النكاح 1)
- المجلد التاسع عشر (النكاح 2)
- المجلد العشرون (الطلاق)
- المجلد الحادي والعشرون (الرضاع - الكفارات)
- المجلد الثاني والعشرون (الحدود - الذكاة والصيد)
- المجلد الثالث والعشرون (الأيمان - النذور - الإمامة)
- المجلد الرابع والعشرون (كتاب الجامع 1)
- المجلد الخامس والعشرون (كتاب الجامع 2)
- المجلد السادس والعشرون (كتاب الجامع 3)