فتاوى اللجنة الدائمة - 1
فتاوى اللجنة الدائمة - 1
(ج: 20 - ص: 424)
السؤال الرابع من الفتوى رقم (6360)
س4: رجل حصل بينه وبين زوجته سوء تفاهم، ثم أخذها وذهب بها إلى بيت أبيها، ومكثت عند أبيها ستة أشهر لم يتقابلا أبدا، بعد مضي تلك المدة تدخل أهل الخير للإصلاح ولكن ليس لدى زوجها الرغبة في إعادتها إلى بيت الزوجية، وقابلها مرة واحدة عند أبيها وهي متغطية ثم عاد إلى مدينته وبعد أسبوع أرسل ورقة طلاقها، هل يجوز لها العدة من تاريخ استلامها لورقة طلاقها، أم تعتبر المدة التي مكثتها بجانب والدها بمثابة عدة؟ أفيدونا.
ج 4: إذا كان الواقع ما ذكر فتبدأ عدة المرأة المذكورة من تاريخ تطليق زوجها لها، لا من تاريخ المفارقة المذكورة في السؤال، ولا من تاريخ تسليمها ورقة الطلاق إن كان التسليم تأخر عن
- المجلد الأول (العقيدة 1)
- المجلد الثاني (العقيدة 2)
- المجلد الثالث (العقيدة 3)
- المجلد الرابع (التفسير)
- المجلد الخامس (الفقه - الطهارة)
- المجلد السادس (الصلاة 1)
- المجلد السابع (الصلاة 2)
- المجلد الثامن (الصلاة 3)
- المجلد التاسع (الجنائز والزكاة)
- المجلد العاشر (الزكاة والصيام)
- المجلد الحادي عشر (الحج والعمرة)
- المجلد الثاني عشر (الجهاد والحسبة)
- المجلد الثالث عشر (البيوع 1)
- المجلد الرابع عشر (البيوع 2)
- المجلد الخامس عشر (البيوع 3)
- المجلد السادس عشر (اللقطة - الوقف - الوصايا - الفرائض - العتق)
- المجلد السابع عشر (الحجاب والزينة)
- المجلد الثامن عشر (النكاح 1)
- المجلد التاسع عشر (النكاح 2)
- المجلد العشرون (الطلاق)
- المجلد الحادي والعشرون (الرضاع - الكفارات)
- المجلد الثاني والعشرون (الحدود - الذكاة والصيد)
- المجلد الثالث والعشرون (الأيمان - النذور - الإمامة)
- المجلد الرابع والعشرون (كتاب الجامع 1)
- المجلد الخامس والعشرون (كتاب الجامع 2)
- المجلد السادس والعشرون (كتاب الجامع 3)