فتاوى اللجنة الدائمة - 1
فتاوى اللجنة الدائمة - 1
(ج: 20 - ص: 425)
الفتوى رقم (19954)
س: إنه تزوج من امرأة ببلده، وبعد الدخول بها وبعد وقت يتجاوز الشهرين سافر، وبعد ذلك اتضح له أن المرأة غير صالحة بأن تكون زوجة -حسب كلامه- فطلقها وأرسل ورقة الطلاق بعد سنة من سفره عن بلده التي بها زوجته.
والسؤال: هل يلزم المطلقة أن تمكث حتى انتهاء العدة، أو الزواج مباشرة بعد وصول ورقة الطلاق لها؟ علما بأن الزوج لم يجامعها منذ سفره قبل سنة كما أسلفنا، نأمل يا سماحة الشيخ إفتاءنا، نفع الله بعلمكم الإسلام والمسلمين.
ج: العدة تبدأ من تاريخ صدور الطلاق من الزوج، لا من وصول ورقة الطلاق، فلا يحل لها أن تتزوج إلا بعد ثلاث حيض بعد حصول الطلاق إن كانت ممن يحضن، أو مرور ثلاثة أشهر من حصول الطلاق إن كانت ممن لا يحضن، أو وضع الحمل إن كانت حاملا؛ لقوله
- المجلد الأول (العقيدة 1)
- المجلد الثاني (العقيدة 2)
- المجلد الثالث (العقيدة 3)
- المجلد الرابع (التفسير)
- المجلد الخامس (الفقه - الطهارة)
- المجلد السادس (الصلاة 1)
- المجلد السابع (الصلاة 2)
- المجلد الثامن (الصلاة 3)
- المجلد التاسع (الجنائز والزكاة)
- المجلد العاشر (الزكاة والصيام)
- المجلد الحادي عشر (الحج والعمرة)
- المجلد الثاني عشر (الجهاد والحسبة)
- المجلد الثالث عشر (البيوع 1)
- المجلد الرابع عشر (البيوع 2)
- المجلد الخامس عشر (البيوع 3)
- المجلد السادس عشر (اللقطة - الوقف - الوصايا - الفرائض - العتق)
- المجلد السابع عشر (الحجاب والزينة)
- المجلد الثامن عشر (النكاح 1)
- المجلد التاسع عشر (النكاح 2)
- المجلد العشرون (الطلاق)
- المجلد الحادي والعشرون (الرضاع - الكفارات)
- المجلد الثاني والعشرون (الحدود - الذكاة والصيد)
- المجلد الثالث والعشرون (الأيمان - النذور - الإمامة)
- المجلد الرابع والعشرون (كتاب الجامع 1)
- المجلد الخامس والعشرون (كتاب الجامع 2)
- المجلد السادس والعشرون (كتاب الجامع 3)