فتاوى اللجنة الدائمة - 1
فتاوى اللجنة الدائمة - 1
(ج: 20 - ص: 428)
والرحم، على إثر تلك العملية نزل عليها دم خفيف متقطع، ثم توقف لمدة يومين، ثم عاود النزول كسابقه مرة أخرى، ثم توقف لمدة ثلاثة أيام ولم تره، بعد هذه الثلاثة أيام نزلت عليها الحيضة الاعتيادية بمدتها الاعتيادية ثم طهرت، فهل يحسب نزول الدم بعد العملية الجراحية والكي ومن ثم توقفه لمدة ثلاثة أيام ومن ثم نزول الحيضة الثانية ثلاثة أطهار أم طهرين فقط؟ أرجو الإجابة مشكورين.
ج: إذا كان الأمر كما ذكر فإن ما حصل من الدم بعد العملية والكي لا يعتبر دم حيض؛ لأن سبب خروجه واضح وهو الكي، وبهذا يعتبر دم فساد ولا يعد التوقف بعده طهرا. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
صالح الفوزان ... عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
- المجلد الأول (العقيدة 1)
- المجلد الثاني (العقيدة 2)
- المجلد الثالث (العقيدة 3)
- المجلد الرابع (التفسير)
- المجلد الخامس (الفقه - الطهارة)
- المجلد السادس (الصلاة 1)
- المجلد السابع (الصلاة 2)
- المجلد الثامن (الصلاة 3)
- المجلد التاسع (الجنائز والزكاة)
- المجلد العاشر (الزكاة والصيام)
- المجلد الحادي عشر (الحج والعمرة)
- المجلد الثاني عشر (الجهاد والحسبة)
- المجلد الثالث عشر (البيوع 1)
- المجلد الرابع عشر (البيوع 2)
- المجلد الخامس عشر (البيوع 3)
- المجلد السادس عشر (اللقطة - الوقف - الوصايا - الفرائض - العتق)
- المجلد السابع عشر (الحجاب والزينة)
- المجلد الثامن عشر (النكاح 1)
- المجلد التاسع عشر (النكاح 2)
- المجلد العشرون (الطلاق)
- المجلد الحادي والعشرون (الرضاع - الكفارات)
- المجلد الثاني والعشرون (الحدود - الذكاة والصيد)
- المجلد الثالث والعشرون (الأيمان - النذور - الإمامة)
- المجلد الرابع والعشرون (كتاب الجامع 1)
- المجلد الخامس والعشرون (كتاب الجامع 2)
- المجلد السادس والعشرون (كتاب الجامع 3)