فتاوى اللجنة الدائمة - 1
فتاوى اللجنة الدائمة - 1
(ج: 20 - ص: 449)
تكثري من الألبسة، واختاري لباسين أو ثلاثة؛ لأن هذه الألبسة في نهاية العدة تخرج كصدقة أو تمزق وترمى أو توزن وتخرج بقدرها صدقة، وقلن لها أيضا: إن الروح- روح زوجك- تنزل يوم الخميس فتصدقي في ليلة الأربعاء أو ليلة الخميس أو يوم الخميس، وكذلك إذا أرادت أن تتصدق فالتصدق بشيء جاهز، كطعام المطبوخ مثلا، كما أحلوا لها زيارة قبر زوجها.
فهل هذه الأفعال صحيحة في الشرع الإسلامي؟
ج2: المعتدة يلزمها الإحداد، وهو خمسة أشياء: 1 - البقاء في منزلها الذي توفي زوجها وهي فيه مهما أمكنها ذلك، ولا يجوز خروجها منه إلا لحاجة. 2 - تجنب الطيب في ثيابها وبدنها، وكذلك الحناء. 3 - تجنب لبس الحلي بجميع أنواعه. 4 - تجنب لبس ملابس الزينة. 5 - عدم الكحل في عينيها. ولا يلزمها الصدقة بثيابها التي تلبسها مدة العدة، ولا التصدق بوزنها، ولا يجوز لها تمزيقها، وكل الأشياء التي ذكرت في السؤال غير صحيحة؛ فلا يجوز العمل بها.
- المجلد الأول (العقيدة 1)
- المجلد الثاني (العقيدة 2)
- المجلد الثالث (العقيدة 3)
- المجلد الرابع (التفسير)
- المجلد الخامس (الفقه - الطهارة)
- المجلد السادس (الصلاة 1)
- المجلد السابع (الصلاة 2)
- المجلد الثامن (الصلاة 3)
- المجلد التاسع (الجنائز والزكاة)
- المجلد العاشر (الزكاة والصيام)
- المجلد الحادي عشر (الحج والعمرة)
- المجلد الثاني عشر (الجهاد والحسبة)
- المجلد الثالث عشر (البيوع 1)
- المجلد الرابع عشر (البيوع 2)
- المجلد الخامس عشر (البيوع 3)
- المجلد السادس عشر (اللقطة - الوقف - الوصايا - الفرائض - العتق)
- المجلد السابع عشر (الحجاب والزينة)
- المجلد الثامن عشر (النكاح 1)
- المجلد التاسع عشر (النكاح 2)
- المجلد العشرون (الطلاق)
- المجلد الحادي والعشرون (الرضاع - الكفارات)
- المجلد الثاني والعشرون (الحدود - الذكاة والصيد)
- المجلد الثالث والعشرون (الأيمان - النذور - الإمامة)
- المجلد الرابع والعشرون (كتاب الجامع 1)
- المجلد الخامس والعشرون (كتاب الجامع 2)
- المجلد السادس والعشرون (كتاب الجامع 3)