فتاوى اللجنة الدائمة - 1
فتاوى اللجنة الدائمة - 1
(ج: 20 - ص: 455)
السؤال الرابع من الفتوى رقم (17953)
س4: إذا توفي الرجل عن زوجته فماذا تعني الأربعة أشهر وعشرا في حقها؟ هل لا ترى الرجال فيها مثلا كمشاهدتها لهم في الطرقات؟ وما تفعله النساء عندنا أنها لا تخرج من بيتها ولا ترى أحدا إلا النساء أو أقاربها حتى تنقضي هذه العدة ولو رأت رجلا في الطريق فإنها تزيد في هذه العدة بقدر ما شاهدت من الرجال الأجانب، هل هذا هو الصحيح؟
ج 4: المتوفى عنها إن كانت حاملا فعدتها تنتهي بوضع الحمل، وإن كانت غير حامل فعدتها أربعة أشهر وعشرة أيام، ويجب عليها فيها الإحداد، وهو: البقاء في البيت الذي توفي زوجها وهي فيه، ولا تخرج منه إلا لعذر، وتجتنب الطيب والزينة مدة العدة، ولا بأس أن تكلم الرجال، وأن تراهم للحاجة، ولا تؤثر رؤيتها للرجال على عدتها، ولكن يجب عليها غض البصر كغيرها من النساء. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
- المجلد الأول (العقيدة 1)
- المجلد الثاني (العقيدة 2)
- المجلد الثالث (العقيدة 3)
- المجلد الرابع (التفسير)
- المجلد الخامس (الفقه - الطهارة)
- المجلد السادس (الصلاة 1)
- المجلد السابع (الصلاة 2)
- المجلد الثامن (الصلاة 3)
- المجلد التاسع (الجنائز والزكاة)
- المجلد العاشر (الزكاة والصيام)
- المجلد الحادي عشر (الحج والعمرة)
- المجلد الثاني عشر (الجهاد والحسبة)
- المجلد الثالث عشر (البيوع 1)
- المجلد الرابع عشر (البيوع 2)
- المجلد الخامس عشر (البيوع 3)
- المجلد السادس عشر (اللقطة - الوقف - الوصايا - الفرائض - العتق)
- المجلد السابع عشر (الحجاب والزينة)
- المجلد الثامن عشر (النكاح 1)
- المجلد التاسع عشر (النكاح 2)
- المجلد العشرون (الطلاق)
- المجلد الحادي والعشرون (الرضاع - الكفارات)
- المجلد الثاني والعشرون (الحدود - الذكاة والصيد)
- المجلد الثالث والعشرون (الأيمان - النذور - الإمامة)
- المجلد الرابع والعشرون (كتاب الجامع 1)
- المجلد الخامس والعشرون (كتاب الجامع 2)
- المجلد السادس والعشرون (كتاب الجامع 3)