فتاوى اللجنة الدائمة - 1
فتاوى اللجنة الدائمة - 1
(ج: 20 - ص: 470)
البقاء فيه، أو لم تمكن من البقاء فيه، فلا بأس أن تتحول إلى غيره، ولا شيء عليها في ذلك، وبذلك يعلم أن هذه المرأة لا حرج عليها في انتقالها من بيت زوجها قبل إكمال العدة إذا كانت مكرهة على ذلك، فإن كانت قد تساهلت في ذلك فعليها التوبة إلى الله سبحانه، والتوبة النصوح تجب ما قبلها، والأحلام التي تراها من الشيطان، فعليها إذا استيقظت من نومها أن تنفث عن يسارها ثلاث مرات، وأن تستعيذ بالله من الشيطان ومن شر ما رأت ثلاثا، ثم تنقلب على الجنب الآخر، ولا تضرها هذه الأحلام، ولا تخبر بها أحدا؛ لأن النبي -صلى الله عليه وسلم- أمر بذلك. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
- المجلد الأول (العقيدة 1)
- المجلد الثاني (العقيدة 2)
- المجلد الثالث (العقيدة 3)
- المجلد الرابع (التفسير)
- المجلد الخامس (الفقه - الطهارة)
- المجلد السادس (الصلاة 1)
- المجلد السابع (الصلاة 2)
- المجلد الثامن (الصلاة 3)
- المجلد التاسع (الجنائز والزكاة)
- المجلد العاشر (الزكاة والصيام)
- المجلد الحادي عشر (الحج والعمرة)
- المجلد الثاني عشر (الجهاد والحسبة)
- المجلد الثالث عشر (البيوع 1)
- المجلد الرابع عشر (البيوع 2)
- المجلد الخامس عشر (البيوع 3)
- المجلد السادس عشر (اللقطة - الوقف - الوصايا - الفرائض - العتق)
- المجلد السابع عشر (الحجاب والزينة)
- المجلد الثامن عشر (النكاح 1)
- المجلد التاسع عشر (النكاح 2)
- المجلد العشرون (الطلاق)
- المجلد الحادي والعشرون (الرضاع - الكفارات)
- المجلد الثاني والعشرون (الحدود - الذكاة والصيد)
- المجلد الثالث والعشرون (الأيمان - النذور - الإمامة)
- المجلد الرابع والعشرون (كتاب الجامع 1)
- المجلد الخامس والعشرون (كتاب الجامع 2)
- المجلد السادس والعشرون (كتاب الجامع 3)