فتاوى اللجنة الدائمة - 1
فتاوى اللجنة الدائمة - 1
(ج: 20 - ص: 478)
السؤال الأول من الفتوى رقم (15910)
س1: صار من العادات المتبعة بين الناس أن المرأة عندما تخرج من العدة تذبح لها ذبيحة، كإعلان لخروجها من العدة، ومن لم يفعل ذلك قد يعاب ويقدح فيه من أهله. ما حكم هذا الفعل؟ وهل له أصل في الشرع؟ وما نصيحتكم للذين يفعلون ذلك؟
ج1: ذبح ذبيحة للمرأة عندما تخرج من العدة واعتقاد أنه مشروع - لا أصل له في الشرع، ولا يجوز فعله؛ لقوله -صلى الله عليه وسلم-: «من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد (¬1) » ولأن الله سبحانه أوجب العدة في القرآن الكريم ولم يأمر بالذبح بعدها، وإنما هذا أمر محدث لم يأمر الله به ولا رسوله، فيجب تركه والنهي عنه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
¬__________
(¬1) صحيح مسلم الأقضية (1718) ، مسند أحمد بن حنبل (6/180) .
- المجلد الأول (العقيدة 1)
- المجلد الثاني (العقيدة 2)
- المجلد الثالث (العقيدة 3)
- المجلد الرابع (التفسير)
- المجلد الخامس (الفقه - الطهارة)
- المجلد السادس (الصلاة 1)
- المجلد السابع (الصلاة 2)
- المجلد الثامن (الصلاة 3)
- المجلد التاسع (الجنائز والزكاة)
- المجلد العاشر (الزكاة والصيام)
- المجلد الحادي عشر (الحج والعمرة)
- المجلد الثاني عشر (الجهاد والحسبة)
- المجلد الثالث عشر (البيوع 1)
- المجلد الرابع عشر (البيوع 2)
- المجلد الخامس عشر (البيوع 3)
- المجلد السادس عشر (اللقطة - الوقف - الوصايا - الفرائض - العتق)
- المجلد السابع عشر (الحجاب والزينة)
- المجلد الثامن عشر (النكاح 1)
- المجلد التاسع عشر (النكاح 2)
- المجلد العشرون (الطلاق)
- المجلد الحادي والعشرون (الرضاع - الكفارات)
- المجلد الثاني والعشرون (الحدود - الذكاة والصيد)
- المجلد الثالث والعشرون (الأيمان - النذور - الإمامة)
- المجلد الرابع والعشرون (كتاب الجامع 1)
- المجلد الخامس والعشرون (كتاب الجامع 2)
- المجلد السادس والعشرون (كتاب الجامع 3)