فتاوى اللجنة الدائمة - 1
فتاوى اللجنة الدائمة - 1
(ج: 20 - ص: 484)
الفتوى رقم (10121)
س: والدتي يراوح عمرها بين 80 و85 عاما، وتوفي والدي وخلف خمسة أطفال ذكورا وإناثا فقراء، فقامت والدتي تكد عليهم وتسعى لتجلب لهم المأكل والملبس، وكانوا بدوا رحلا، فكانت تشتغل بالغزل والنسيج وطحن الحبوب، وتأخذ أجرا على ذلك لعيالها، ولم تحد على زوجها المتوفى للأسباب المذكورة، وكذلك كان يعوزها حتى ملابس الحداد، فما هو الحل الآن وما هي الكفارة؟ جزاكم الله خير الجزاء.
ملاحظة: توفي والدي قبل أربعين سنة.
ج: إذا كان الأمر كما ذكر فليس على والدتك شيء في تركها الإحداد على زوجها قبل أربعين سنة لفوات محله. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
- المجلد الأول (العقيدة 1)
- المجلد الثاني (العقيدة 2)
- المجلد الثالث (العقيدة 3)
- المجلد الرابع (التفسير)
- المجلد الخامس (الفقه - الطهارة)
- المجلد السادس (الصلاة 1)
- المجلد السابع (الصلاة 2)
- المجلد الثامن (الصلاة 3)
- المجلد التاسع (الجنائز والزكاة)
- المجلد العاشر (الزكاة والصيام)
- المجلد الحادي عشر (الحج والعمرة)
- المجلد الثاني عشر (الجهاد والحسبة)
- المجلد الثالث عشر (البيوع 1)
- المجلد الرابع عشر (البيوع 2)
- المجلد الخامس عشر (البيوع 3)
- المجلد السادس عشر (اللقطة - الوقف - الوصايا - الفرائض - العتق)
- المجلد السابع عشر (الحجاب والزينة)
- المجلد الثامن عشر (النكاح 1)
- المجلد التاسع عشر (النكاح 2)
- المجلد العشرون (الطلاق)
- المجلد الحادي والعشرون (الرضاع - الكفارات)
- المجلد الثاني والعشرون (الحدود - الذكاة والصيد)
- المجلد الثالث والعشرون (الأيمان - النذور - الإمامة)
- المجلد الرابع والعشرون (كتاب الجامع 1)
- المجلد الخامس والعشرون (كتاب الجامع 2)
- المجلد السادس والعشرون (كتاب الجامع 3)