فتاوى اللجنة الدائمة - 1
فتاوى اللجنة الدائمة - 1
(ج: 20 - ص: 486)
الفتوى رقم (10889)
س: امرأة أوربية أسلمت، فما هي عدتها؟ مع العلم أنه من العادة في هذه البلاد الضالة أن المرأة لها أصدقاء أو صديق، وهو في ذلك الاعتبار يجامعها كزوج، ولكن لا يعتبر زوجا، وليس له حقوق الزوج، ومن المعلوم أن العرف في هذه البلاد يعتبر هذا العمل غير مشين، وهو حق كل من الرجل والمرأة، والذي قرأناه في كتب الفقه: أن عدة الكافر أقله حيضة واحدة، وفي هذه الحال إن تزوج مسلم من امرأة أسلمت وقالت له إنها حاضت ثلاث حيضات لم تجامع فيها أي رجل، ولكن فيما بعد تبين له أنها حامل من الفترة السابقة، وإنها لم تحض عنده سوى حيضة واحدة، وهذه الحيضة كما تقول هي: إنها أتتها قبل موعدها بأسبوع ونيف، في هذه الحالة ما الواجب عليه أن يفعل والأمر
- المجلد الأول (العقيدة 1)
- المجلد الثاني (العقيدة 2)
- المجلد الثالث (العقيدة 3)
- المجلد الرابع (التفسير)
- المجلد الخامس (الفقه - الطهارة)
- المجلد السادس (الصلاة 1)
- المجلد السابع (الصلاة 2)
- المجلد الثامن (الصلاة 3)
- المجلد التاسع (الجنائز والزكاة)
- المجلد العاشر (الزكاة والصيام)
- المجلد الحادي عشر (الحج والعمرة)
- المجلد الثاني عشر (الجهاد والحسبة)
- المجلد الثالث عشر (البيوع 1)
- المجلد الرابع عشر (البيوع 2)
- المجلد الخامس عشر (البيوع 3)
- المجلد السادس عشر (اللقطة - الوقف - الوصايا - الفرائض - العتق)
- المجلد السابع عشر (الحجاب والزينة)
- المجلد الثامن عشر (النكاح 1)
- المجلد التاسع عشر (النكاح 2)
- المجلد العشرون (الطلاق)
- المجلد الحادي والعشرون (الرضاع - الكفارات)
- المجلد الثاني والعشرون (الحدود - الذكاة والصيد)
- المجلد الثالث والعشرون (الأيمان - النذور - الإمامة)
- المجلد الرابع والعشرون (كتاب الجامع 1)
- المجلد الخامس والعشرون (كتاب الجامع 2)
- المجلد السادس والعشرون (كتاب الجامع 3)