فتاوى اللجنة الدائمة - 1
فتاوى اللجنة الدائمة - 1
(ج: 2 - ص: 417)
أبهم فقال: هم إحدى الفرق التي أشار إليها الرسول بقوله: (ستنقسم أمتي من بعدي إلى ثلاثة وسبعون فرقة) فجمع بين اللحن في اللغة وتحريف الحديث والتلبيس على السائل فلم يحدد له الجواب ولم يحرره، وكذب في قوله: إنهم ليسوا شيعيين، فإنهم من القرامطة الباطنية الذين هم من أخبث فرق الشيعة الغالية.
س4: هل تصلون بأوقات الصلاة؟
ج4: نعم نصلي؛ لأن الصلاة واجبة على كل مؤمن؛ لأنها تقرب الصلة بين العبد وخالقه.
س5: كيف يكون وقت الصلاة؟
ج5: عندما نصلي على الميت فإننا نستقبل القبلة، ولكن الصلاة العادية حلقة ذكر.
في السؤال الرابع والخامس إجمال وقصور وكأنه مقصود ليتمكن الدرزي من الإجمال في الجواب أولا ثم من الهرب والتحريف في المراد بالصلاة ثانيا وقد فعل فقال: نصلي؛ لأن الصلاة واجبة، ولأنها تقرب الصلة بين العبد وخالقه، ثم ألحد في المراد بالصلاة ثالثا فقال: عندما نصلي على الميت نستقبل القبلة، وألحد أيضا ففسر الصلاة العادية أنها حلقة ذكر، وفي ذلك إنكار أن يكون هناك صلوات خمس بالكيفية التي بينها رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم وتكذيب لزعمه في الجواب عن السؤال الأول بأن دينهم الإسلام.
- المجلد الأول (العقيدة 1)
- المجلد الثاني (العقيدة 2)
- المجلد الثالث (العقيدة 3)
- المجلد الرابع (التفسير)
- المجلد الخامس (الفقه - الطهارة)
- المجلد السادس (الصلاة 1)
- المجلد السابع (الصلاة 2)
- المجلد الثامن (الصلاة 3)
- المجلد التاسع (الجنائز والزكاة)
- المجلد العاشر (الزكاة والصيام)
- المجلد الحادي عشر (الحج والعمرة)
- المجلد الثاني عشر (الجهاد والحسبة)
- المجلد الثالث عشر (البيوع 1)
- المجلد الرابع عشر (البيوع 2)
- المجلد الخامس عشر (البيوع 3)
- المجلد السادس عشر (اللقطة - الوقف - الوصايا - الفرائض - العتق)
- المجلد السابع عشر (الحجاب والزينة)
- المجلد الثامن عشر (النكاح 1)
- المجلد التاسع عشر (النكاح 2)
- المجلد العشرون (الطلاق)
- المجلد الحادي والعشرون (الرضاع - الكفارات)
- المجلد الثاني والعشرون (الحدود - الذكاة والصيد)
- المجلد الثالث والعشرون (الأيمان - النذور - الإمامة)
- المجلد الرابع والعشرون (كتاب الجامع 1)
- المجلد الخامس والعشرون (كتاب الجامع 2)
- المجلد السادس والعشرون (كتاب الجامع 3)