فتاوى اللجنة الدائمة - 1
فتاوى اللجنة الدائمة - 1
(ج: 2 - ص: 419)
للصوم الظاهري مع مخالفة ما ينهى الله ورسوله عنه.
أنكر الدرزي في جوابه عن السؤال (الثامن) فرض صيام رمضان فقال: إن الصوم الظاهري نافلة، وفسر الصيام الحقيقي عنده بصيانة النفس عن المحرمات، وهذا إنكار لما علم من الدين بالضرورة، وتحريف للنصوص يسقط عن المكلفين ما أوجب الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم من شعائر الإسلام، وهو كفر صريح وردة عن الإسلام بالنص والإجماع ومناقض لدعواه أن دينهم الإسلام.
س9: هل تحجون؟
ج9: إن الحج في عرفنا هو نافلة أيضا؛ لقول الآية الكريمة: {وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا} (¬1) فكلمة (من استطاع) ، هي عبارة عن فسحة واسعة للذين لم يستطيعوا أداء فريضة الحج.
في الجواب عن السؤال التاسع سلك نفس المسلك فأنكر فريضة الحج كما أنكر فريضة صيام رمضان، فقال: إن الحج في عرفنا نافلة فجحد فرضيته وهذا كفر؛ لأنه إنكار لما علم من الدين بالضرورة، ثم موه بإيراد آية صريحة في تأكيد وجوب الحج على المستطيع، وإنما الفسحة في الآية لغير القادر عليه بنفسه ولا بنائب
¬__________
(¬1) سورة آل عمران الآية 97
- المجلد الأول (العقيدة 1)
- المجلد الثاني (العقيدة 2)
- المجلد الثالث (العقيدة 3)
- المجلد الرابع (التفسير)
- المجلد الخامس (الفقه - الطهارة)
- المجلد السادس (الصلاة 1)
- المجلد السابع (الصلاة 2)
- المجلد الثامن (الصلاة 3)
- المجلد التاسع (الجنائز والزكاة)
- المجلد العاشر (الزكاة والصيام)
- المجلد الحادي عشر (الحج والعمرة)
- المجلد الثاني عشر (الجهاد والحسبة)
- المجلد الثالث عشر (البيوع 1)
- المجلد الرابع عشر (البيوع 2)
- المجلد الخامس عشر (البيوع 3)
- المجلد السادس عشر (اللقطة - الوقف - الوصايا - الفرائض - العتق)
- المجلد السابع عشر (الحجاب والزينة)
- المجلد الثامن عشر (النكاح 1)
- المجلد التاسع عشر (النكاح 2)
- المجلد العشرون (الطلاق)
- المجلد الحادي والعشرون (الرضاع - الكفارات)
- المجلد الثاني والعشرون (الحدود - الذكاة والصيد)
- المجلد الثالث والعشرون (الأيمان - النذور - الإمامة)
- المجلد الرابع والعشرون (كتاب الجامع 1)
- المجلد الخامس والعشرون (كتاب الجامع 2)
- المجلد السادس والعشرون (كتاب الجامع 3)