فتاوى اللجنة الدائمة - 1
فتاوى اللجنة الدائمة - 1
(ج: 21 - ص: 76)
من الأم، وكذلك أرضعت أخي وأخوات ثلاث وهي جدتهم من الأب، وهي جدة أبي وجدة الفتاة التي أرغب فيها وعمتي أرضعت أخي الأكبر، وأرضعت الفتاة وإخوتها. أمي أرضعت عمتها والثاني وعمة الأول والثالثة، ولم ترضع الفتاة ولم ترضع أحدا من إخوانها، أمها أرضعت عليها الثالث، وعمتها الرابعة ولم ترضعني أنا السائل، ولا أحد من إخوتي، ملاحظة: ليس مصة أو مصتان بل شهر، هل يباح لي الزواج بالفتاة أم أن رضاعة جدتنا وجدتها تحرم علي ذلك؟
ج: إذا كان الأمر كما ذكر جاز لك الزواج من ابنة ابن عمتك، ولا أثر لرضاعة أبيها وعمها من عمتك ولا لرضاعة أخيك وأخواتك منها، ولا لرضاعة أخيك والفتاة وأخواتها من عمتك أيضا، وكذلك لا أثر لرضاعة عم الفتاة وعمتها من أمك، ولا لرضاعة عم الفتاة وعمتها من أمها على هذا الزواج.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
- المجلد الأول (العقيدة 1)
- المجلد الثاني (العقيدة 2)
- المجلد الثالث (العقيدة 3)
- المجلد الرابع (التفسير)
- المجلد الخامس (الفقه - الطهارة)
- المجلد السادس (الصلاة 1)
- المجلد السابع (الصلاة 2)
- المجلد الثامن (الصلاة 3)
- المجلد التاسع (الجنائز والزكاة)
- المجلد العاشر (الزكاة والصيام)
- المجلد الحادي عشر (الحج والعمرة)
- المجلد الثاني عشر (الجهاد والحسبة)
- المجلد الثالث عشر (البيوع 1)
- المجلد الرابع عشر (البيوع 2)
- المجلد الخامس عشر (البيوع 3)
- المجلد السادس عشر (اللقطة - الوقف - الوصايا - الفرائض - العتق)
- المجلد السابع عشر (الحجاب والزينة)
- المجلد الثامن عشر (النكاح 1)
- المجلد التاسع عشر (النكاح 2)
- المجلد العشرون (الطلاق)
- المجلد الحادي والعشرون (الرضاع - الكفارات)
- المجلد الثاني والعشرون (الحدود - الذكاة والصيد)
- المجلد الثالث والعشرون (الأيمان - النذور - الإمامة)
- المجلد الرابع والعشرون (كتاب الجامع 1)
- المجلد الخامس والعشرون (كتاب الجامع 2)
- المجلد السادس والعشرون (كتاب الجامع 3)