فتاوى اللجنة الدائمة - 1
فتاوى اللجنة الدائمة - 1
(ج: 21 - ص: 85)
معلومات يحرمن، فنسخ من ذلك خمس وصار إلى: (خمس رضعات معلومات يحرمن) فتوفي رسول الله -صلى الله عليه وسلم- والأمر على ذلك (¬1) » . فإذا كان رضاعك من خالتك كذلك فإنها تصبح أما لك من الرضاعة، وزوجها أبا لك من الرضاعة، وتكون زوجة عمك الأخرى زوجة أبيك من الرضاعة، وأبناؤها وبناتها منه إخوة لك من الرضاعة لأب، وأنت عمة لابن بنت عمك وخالة من الرضاعة للأطفال الذين أرضعتهم ابنة عمك؛؛ لأنك أختها من الرضاعة لأب، وبذلك فأولاد عمك من زوجته الأخرى محارم لك ولابنتك. أما الأطفال الذين أرضعتهم ابنة عمك وأختك من الرضاعة لأب فهم محارم لك فقط دون ابنتك؛ لأنك خالتهم من الرضاعة ومحارم لزوجة عمك وبناتها؛ لأنها جدتهم من الرضاعة، وبناتها خالات لهم من الرضاعة.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
¬__________
(¬1) صحيح مسلم الرضاع (1452) ، سنن النسائي النكاح (3307) ، سنن أبو داود النكاح (2062) ، سنن ابن ماجه النكاح (1942) ، موطأ مالك الرضاع (1293) ، سنن الدارمي النكاح (2253) .
- المجلد الأول (العقيدة 1)
- المجلد الثاني (العقيدة 2)
- المجلد الثالث (العقيدة 3)
- المجلد الرابع (التفسير)
- المجلد الخامس (الفقه - الطهارة)
- المجلد السادس (الصلاة 1)
- المجلد السابع (الصلاة 2)
- المجلد الثامن (الصلاة 3)
- المجلد التاسع (الجنائز والزكاة)
- المجلد العاشر (الزكاة والصيام)
- المجلد الحادي عشر (الحج والعمرة)
- المجلد الثاني عشر (الجهاد والحسبة)
- المجلد الثالث عشر (البيوع 1)
- المجلد الرابع عشر (البيوع 2)
- المجلد الخامس عشر (البيوع 3)
- المجلد السادس عشر (اللقطة - الوقف - الوصايا - الفرائض - العتق)
- المجلد السابع عشر (الحجاب والزينة)
- المجلد الثامن عشر (النكاح 1)
- المجلد التاسع عشر (النكاح 2)
- المجلد العشرون (الطلاق)
- المجلد الحادي والعشرون (الرضاع - الكفارات)
- المجلد الثاني والعشرون (الحدود - الذكاة والصيد)
- المجلد الثالث والعشرون (الأيمان - النذور - الإمامة)
- المجلد الرابع والعشرون (كتاب الجامع 1)
- المجلد الخامس والعشرون (كتاب الجامع 2)
- المجلد السادس والعشرون (كتاب الجامع 3)