فتاوى اللجنة الدائمة - 1
فتاوى اللجنة الدائمة - 1
(ج: 21 - ص: 87)
معه أنهما أخوان من الرضاع، والسؤال هو: هل يعتبر هذا الرجل الذي رضع مع خال زوجتي أخا لأم زوجتي، بمعنى هل هو خال لزوجتي؟ فإن كان الجواب: نعم، فعندي سؤال آخر وهو الأهم وهو بيت القصيد:
هل يحق لي أن أمنعه من السلام والزيارة لزوجتي، وهل أنا آثم إذا منعته من السلام ودخول بيتي؛ وذلك لأنه ضعيف في دينه وقليل صلاة ويدخن، وأنا لا آمنه على أهل بيتي، فأنا متزوج بزوجة أولى وعندي بنات كبار؟ أكرر سؤالي: هل يحق لي منعه من السلام ودخول البيت وهل أنا آثم إذا فعلت ذلك؟ أفتونا مأجورين.
ج: إذا ثبت الرضاع المذكور وثبت كونه خمس رضعات فأكثر في الحولين وكان الرضاع من أم زوجتك أو من زوجة أخرى لأبي أم زوجتك صار الراضع أخا لأم زوجتك، وخالا لزوجتك من الرضاعة، وعليه فيكون محرما لها، وإذا خشي من دخوله عليها ريبة فإنه يمنع من ذلك دفعا للمفسدة.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
- المجلد الأول (العقيدة 1)
- المجلد الثاني (العقيدة 2)
- المجلد الثالث (العقيدة 3)
- المجلد الرابع (التفسير)
- المجلد الخامس (الفقه - الطهارة)
- المجلد السادس (الصلاة 1)
- المجلد السابع (الصلاة 2)
- المجلد الثامن (الصلاة 3)
- المجلد التاسع (الجنائز والزكاة)
- المجلد العاشر (الزكاة والصيام)
- المجلد الحادي عشر (الحج والعمرة)
- المجلد الثاني عشر (الجهاد والحسبة)
- المجلد الثالث عشر (البيوع 1)
- المجلد الرابع عشر (البيوع 2)
- المجلد الخامس عشر (البيوع 3)
- المجلد السادس عشر (اللقطة - الوقف - الوصايا - الفرائض - العتق)
- المجلد السابع عشر (الحجاب والزينة)
- المجلد الثامن عشر (النكاح 1)
- المجلد التاسع عشر (النكاح 2)
- المجلد العشرون (الطلاق)
- المجلد الحادي والعشرون (الرضاع - الكفارات)
- المجلد الثاني والعشرون (الحدود - الذكاة والصيد)
- المجلد الثالث والعشرون (الأيمان - النذور - الإمامة)
- المجلد الرابع والعشرون (كتاب الجامع 1)
- المجلد الخامس والعشرون (كتاب الجامع 2)
- المجلد السادس والعشرون (كتاب الجامع 3)