فتاوى اللجنة الدائمة - 1
فتاوى اللجنة الدائمة - 1
(ج: 2 - ص: 421)
الجواب عن هذا السؤال (الحادي عشر) كذب وتناقض فإنه نفى نفيا عاما في جواب السؤال الثالث أن يكون الدروز من أهل السنة، وأثبت هنا أنهم يصلون صلاة الجنازة على مذهب الشافعي والشافعي من أهل السنة فكيف صارت صلاتهم على الجنازة على مذهبه، ثم حاد عن إيضاح الجواب وأحال على كتاب مبهم لم يعينه باسمه حتى يرجع إليه الناس ليعرفوا صدقه في دعواه أن صلاتهم على الميت هي على السنة وعلى مذهب الشافعية؟! ثم ذكر الدرزي أن العالم السني المزعوم قال بعد تصفح الكتاب: إنكم حقا مسلمون، وتقدم أن هذا الاعتراف في مثل هذه المحاورة المصطنعة لا حظ له من الاعتبار، بل هو مجرد تمويه وتغرير ودعاية كاذبة لمذهب الدروز.
ولو كان مذهب الدروز يوافق الإسلام لأظهره وبين اسم الكتاب حتى يرجع لمعرفة الحقيقة لكنه خاف الفضيحة فأبهم ولم يوضح كما هو دأبه فيما تقدم ودأب قومه. نسأل الله العياذ منه.
س12: كيف طريقة تقسيم الميراث عندكم؟
ج12: إن طريقة تقسيم الميراث عندنا هي حسب الفريضة الشرعية إذا لم يترك الميت وصية، وأما إذا ترك وصية فيكون الميراث منطوق الوصية؛ لأن الوصية عندنا فريضة يجب العمل بموجبها؛ وذلك عملا بالآية الكريمة {يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ} (¬1) ،
¬__________
(¬1) سورة النساء الآية 11
- المجلد الأول (العقيدة 1)
- المجلد الثاني (العقيدة 2)
- المجلد الثالث (العقيدة 3)
- المجلد الرابع (التفسير)
- المجلد الخامس (الفقه - الطهارة)
- المجلد السادس (الصلاة 1)
- المجلد السابع (الصلاة 2)
- المجلد الثامن (الصلاة 3)
- المجلد التاسع (الجنائز والزكاة)
- المجلد العاشر (الزكاة والصيام)
- المجلد الحادي عشر (الحج والعمرة)
- المجلد الثاني عشر (الجهاد والحسبة)
- المجلد الثالث عشر (البيوع 1)
- المجلد الرابع عشر (البيوع 2)
- المجلد الخامس عشر (البيوع 3)
- المجلد السادس عشر (اللقطة - الوقف - الوصايا - الفرائض - العتق)
- المجلد السابع عشر (الحجاب والزينة)
- المجلد الثامن عشر (النكاح 1)
- المجلد التاسع عشر (النكاح 2)
- المجلد العشرون (الطلاق)
- المجلد الحادي والعشرون (الرضاع - الكفارات)
- المجلد الثاني والعشرون (الحدود - الذكاة والصيد)
- المجلد الثالث والعشرون (الأيمان - النذور - الإمامة)
- المجلد الرابع والعشرون (كتاب الجامع 1)
- المجلد الخامس والعشرون (كتاب الجامع 2)
- المجلد السادس والعشرون (كتاب الجامع 3)