فتاوى اللجنة الدائمة - 1
فتاوى اللجنة الدائمة - 1
(ج: 21 - ص: 92)
ونحن مفصولون عن بعضنا وننتظر الجواب منكم، أما بالنسبة لوالدة زوجتي وجدتها التي أرضعتها فهم أحياء يرزقون، ويشهدون أن زوجتي رضعت وعمرها أيام حتى أصبح عمرها عام وبضعة شهور، ولا يعلمون بأن الأب له أي صلة بالرضاعة، ويشهدون الله على ذلك وأسباب الرضاعة كانت والدة زوجتي مريضة، وكان الأب يحضر ابنته لجدتها هدية من أجل إرضاعها وكانت ترضعها رضعات كثيرة، أما أسباب كشف هذا الموضوع فهو سماع فتوى من سماحة الشيخ: نوح سلمان، مفتي المملكة الأردنية من قبل شاشة التلفاز، ويقول أو يفيد المفتي بأن صاحب الحليب هو الأب، وأن الزوجة إذا أرضعت أي طفل فيصبح هذا الطفل ابنا للزوج بالرضاعة أخا لجميع أولاد الزوج حتى ولو كانوا من زوجات أخر.
علما بأن جدي عبد الهادي هو جد زوجتي تزوج من فاطمة والدة أبي، هو الزواج الأول ثم توفيت وبعدها تزوج من هدية جدة زوجتي إخلاص.
ج: يشترط في الرضاعة المحرمة أن تكون في الحولين الأولين من عمر الطفل، وأن تكون خمس رضعات فأكثر، وصفة الرضعة أن يمسك الطفل الثدي فيمص لبنا فإذا تركه لنفس أو انتقال لثدي آخر حسبت رضعة، وهكذا حتى تتم خمس رضعات، فإذا
- المجلد الأول (العقيدة 1)
- المجلد الثاني (العقيدة 2)
- المجلد الثالث (العقيدة 3)
- المجلد الرابع (التفسير)
- المجلد الخامس (الفقه - الطهارة)
- المجلد السادس (الصلاة 1)
- المجلد السابع (الصلاة 2)
- المجلد الثامن (الصلاة 3)
- المجلد التاسع (الجنائز والزكاة)
- المجلد العاشر (الزكاة والصيام)
- المجلد الحادي عشر (الحج والعمرة)
- المجلد الثاني عشر (الجهاد والحسبة)
- المجلد الثالث عشر (البيوع 1)
- المجلد الرابع عشر (البيوع 2)
- المجلد الخامس عشر (البيوع 3)
- المجلد السادس عشر (اللقطة - الوقف - الوصايا - الفرائض - العتق)
- المجلد السابع عشر (الحجاب والزينة)
- المجلد الثامن عشر (النكاح 1)
- المجلد التاسع عشر (النكاح 2)
- المجلد العشرون (الطلاق)
- المجلد الحادي والعشرون (الرضاع - الكفارات)
- المجلد الثاني والعشرون (الحدود - الذكاة والصيد)
- المجلد الثالث والعشرون (الأيمان - النذور - الإمامة)
- المجلد الرابع والعشرون (كتاب الجامع 1)
- المجلد الخامس والعشرون (كتاب الجامع 2)
- المجلد السادس والعشرون (كتاب الجامع 3)