فتاوى اللجنة الدائمة - 1
فتاوى اللجنة الدائمة - 1
(ج: 2 - ص: 423)
توزيع بقية التركة بما نصت عليه الوصية، وهذا يخالف نص الشريعة الإسلامية في أنه لا وصية لوارث، وقد أجمع على ذلك المسلمون، وبذلك يعرف كذبه في جوابه عن السؤال الأول بأن دين الدروز هو الإسلام.
ثم آية {يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ} (¬1) والتي بعدها فيها بيان للفرائض الشرعية للميراث، وتفصيل لأنصباء الورثة، وأمر من الله بالوقوف عند الحد الذي قدره الله لكل وارث، فلم يترك لنا الخيار فيمن نوصي له من هؤلاء المذكورين في الآيتين، ولا الخيار في القدر الذي نوصي به لكل منهم، بل بين أنواع الورثة ونصيب كل نوع منهم، وألزمنا بذلك، وبين سبحانه أن تقسيم التركة عليهم إنما يكون بعد قضاء ما على الميت من الديون، وبعد تنفيذ ما أوصى به من المال في حدود الثلث لغير وارث كما بين ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، فاستدلال الدرزي بالآيتين فيه إجمال، وتلبيس وخلط في المراد بالوصية في توزيع المواريث والوصية التي تنفذ قبل التوزيع والتقسيم، ثم إنه ضرب صفحا عن السنة التي لا بد من اعتبارها في تقييد الوصية، وأعرض عن إجماع المسلمين في ذلك، وهذا دأب المبطل في استدلاله، إجمال وتمويه وتشبيه على من يناظره ليخدعه عن الحق بتزيين الباطل له، وبهذا يظهر إلحادهم في
¬__________
(¬1) سورة النساء الآية 11
- المجلد الأول (العقيدة 1)
- المجلد الثاني (العقيدة 2)
- المجلد الثالث (العقيدة 3)
- المجلد الرابع (التفسير)
- المجلد الخامس (الفقه - الطهارة)
- المجلد السادس (الصلاة 1)
- المجلد السابع (الصلاة 2)
- المجلد الثامن (الصلاة 3)
- المجلد التاسع (الجنائز والزكاة)
- المجلد العاشر (الزكاة والصيام)
- المجلد الحادي عشر (الحج والعمرة)
- المجلد الثاني عشر (الجهاد والحسبة)
- المجلد الثالث عشر (البيوع 1)
- المجلد الرابع عشر (البيوع 2)
- المجلد الخامس عشر (البيوع 3)
- المجلد السادس عشر (اللقطة - الوقف - الوصايا - الفرائض - العتق)
- المجلد السابع عشر (الحجاب والزينة)
- المجلد الثامن عشر (النكاح 1)
- المجلد التاسع عشر (النكاح 2)
- المجلد العشرون (الطلاق)
- المجلد الحادي والعشرون (الرضاع - الكفارات)
- المجلد الثاني والعشرون (الحدود - الذكاة والصيد)
- المجلد الثالث والعشرون (الأيمان - النذور - الإمامة)
- المجلد الرابع والعشرون (كتاب الجامع 1)
- المجلد الخامس والعشرون (كتاب الجامع 2)
- المجلد السادس والعشرون (كتاب الجامع 3)