فتاوى اللجنة الدائمة - 1
فتاوى اللجنة الدائمة - 1
(ج: 21 - ص: 131)
الفتوى رقم (727)
س: إن مانعا تقدم خاطبا أخته زرعة، وأنه عارض في ذلك خشية أن يكون بينهما تراضع، ثم إنه اصطلح معهم على ترك المعارضة بمبلغ من المال، ويسأل الآن هل في ذلك ما يخل بدينه؟
ج: إذا لم يكن المستفتي يعلم علم يقين أو غلبة ظن بتراضع بين أخته وبين من تقدم بخطبتها وإنما يخشى أن يكون منهما تراضع فمعارضته ذلك الزواج في غير محله؛ لأن الأصل انتفاء الرضاع، ولا يعارض الأصل إلا بما يرفعه شرعا، ولم يذكر السائل ما يرفعه، وتخوفه أن يكون هناك تراضع بينهما لا ينقل الأصل عما هو عليه.
وأما أخذه منهم دراهم في مقابلة امتناعه عن المعارضة فهو من أكل المال بالباطل، فلا يحل له أخذه منهم إلا بطيبة من خواطرهم، وبشرط أن لا يكون في مقابلة ما ذكر؛ لأن المعارضة في مثل هذا إما أن تكون وجيهة فيحرم السكوت عليها والامتناع عنها، وكذا المعارضة على ذلك، أو تكون باطلة فلا يجوز التمسك بها ولا أخذ المعاوضة على تركها.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس
عبد الله بن سليمان بن منيع ... عبد الله بن عبد الرحمن بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي
- المجلد الأول (العقيدة 1)
- المجلد الثاني (العقيدة 2)
- المجلد الثالث (العقيدة 3)
- المجلد الرابع (التفسير)
- المجلد الخامس (الفقه - الطهارة)
- المجلد السادس (الصلاة 1)
- المجلد السابع (الصلاة 2)
- المجلد الثامن (الصلاة 3)
- المجلد التاسع (الجنائز والزكاة)
- المجلد العاشر (الزكاة والصيام)
- المجلد الحادي عشر (الحج والعمرة)
- المجلد الثاني عشر (الجهاد والحسبة)
- المجلد الثالث عشر (البيوع 1)
- المجلد الرابع عشر (البيوع 2)
- المجلد الخامس عشر (البيوع 3)
- المجلد السادس عشر (اللقطة - الوقف - الوصايا - الفرائض - العتق)
- المجلد السابع عشر (الحجاب والزينة)
- المجلد الثامن عشر (النكاح 1)
- المجلد التاسع عشر (النكاح 2)
- المجلد العشرون (الطلاق)
- المجلد الحادي والعشرون (الرضاع - الكفارات)
- المجلد الثاني والعشرون (الحدود - الذكاة والصيد)
- المجلد الثالث والعشرون (الأيمان - النذور - الإمامة)
- المجلد الرابع والعشرون (كتاب الجامع 1)
- المجلد الخامس والعشرون (كتاب الجامع 2)
- المجلد السادس والعشرون (كتاب الجامع 3)