الفقه

فتاوى اللجنة الدائمة - 1




فتاوى اللجنة الدائمة - 1

(ج: 21 - ص: 136)

السؤال الثالث من الفتوى رقم (6339)
س 3: إذا كان هناك امرأة أرضعت طفلا لغيرها وهي نائمة، فلما تيقظت وجدت الطفل في حضنها وقد مسك ثديها، ولا تعلم ماذا رضع منها، هل يحل له الزواج من أبناء تلك المرأة أم لا؟
ج 3: إن كانت رضاعة الطفل من المرأة خمس رضعات فأكثر في الحولين فلا يجوز له نكاح بناتها، قال تعالى: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ} (¬1) إلى قوله: {وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ} (¬2) وقال تعالى: {وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ} (¬3) وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة (¬4) » ، وثبت من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: (كان فيما أنزل من القرآن
¬__________
(¬1) سورة النساء الآية 23
(¬2) سورة النساء الآية 23
(¬3) سورة البقرة الآية 233
(¬4) صحيح البخاري فرض الخمس (3105) ، صحيح مسلم الرضاع (1444) ، سنن الترمذي الرضاع (1147) ، سنن النسائي النكاح (3302) ، سنن أبو داود النكاح (2055) ، سنن ابن ماجه النكاح (1937) ، مسند أحمد بن حنبل (6/178) ، موطأ مالك الرضاع (1277) ، سنن الدارمي النكاح (2248) .