الفقه

فتاوى اللجنة الدائمة - 1




فتاوى اللجنة الدائمة - 1

(ج: 21 - ص: 139)

المذكورة بشروطها، وهي: أن تكون في الحولين كما قال صلى الله عليه وسلم: «لا يحرم من الرضاع إلا ما فتق الأمعاء وكان قبل الفطام (¬1) » رواه الترمذي وصححه، وأن تكون خمس رضعات معلومات، فعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: «كان فيما نزل من القرآن: (عشر رضعات معلومات يحرمن) ، ثم نسخن بـ: (خمس معلومات) فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن فيما يقرأ من القران (¬2) » ، رواه مسلم وأبو داود والنسائي، وبدون ذلك فالأصل صحة النكاح، فلا يبقى عندكم شك ولا تردد.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
¬__________
(¬1) سنن الترمذي الرضاع (1152) .
(¬2) صحيح مسلم الرضاع (1452) ، سنن النسائي النكاح (3307) ، سنن أبو داود النكاح (2062) ، سنن ابن ماجه النكاح (1942) ، موطأ مالك الرضاع (1293) ، سنن الدارمي النكاح (2253) .