فتاوى اللجنة الدائمة - 1
فتاوى اللجنة الدائمة - 1
(ج: 21 - ص: 142)
إنها قد رضعت من خالتي امرأة أبي مع أحد إخواني، ولكن ليس هناك من يثبت مقدار أو عدد الرضعات؛ لأن المرضعة قد توفيت وأم الراضعة مريضة في وقت الرضاعة، إلا أن الراضعة الآن تقول: إنها تخبر خالتي المرضعة لها تقول لها: لماذا يا بنتي لم تطاوعيني وقد أرضعتك من ثدي هذا حتى شبعتي أو رويتي؟
وليس هناك إلا هذا الكلام، أفيدوني جزاكم الله خيرا هل هذه البنت الراضعة تحرم علي أم لا؟
ج 1: إذا كان الواقع كما ذكر من ثبوت الرضاع وعدم التمكن من معرفة عدده لوفاة المرضعة ومن قول الراضعة أن المرضعة تقول لها: يا بنتي لماذا لا تطاوعيني وقد أرضعتك من ثديي هذا حتى شبعت أو رويت، فالأحوط لك في دينك ألا تتزوج هذه البنت خشية أن يكون رضاعها من زوجة أبيك قد بلغ خمس رضعات، ولما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «دع ما يريبك إلى ما لا يريبك (¬1) » ومراعاة للخلاف بين العلماء فيما يوجب التحريم من عدد الرضعات.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
¬__________
(¬1) سنن الترمذي صفة القيامة والرقائق والورع (2518) ، سنن النسائي الأشربة (5711) ، مسند أحمد بن حنبل (1/200) ، سنن الدارمي البيوع (2532) .
- المجلد الأول (العقيدة 1)
- المجلد الثاني (العقيدة 2)
- المجلد الثالث (العقيدة 3)
- المجلد الرابع (التفسير)
- المجلد الخامس (الفقه - الطهارة)
- المجلد السادس (الصلاة 1)
- المجلد السابع (الصلاة 2)
- المجلد الثامن (الصلاة 3)
- المجلد التاسع (الجنائز والزكاة)
- المجلد العاشر (الزكاة والصيام)
- المجلد الحادي عشر (الحج والعمرة)
- المجلد الثاني عشر (الجهاد والحسبة)
- المجلد الثالث عشر (البيوع 1)
- المجلد الرابع عشر (البيوع 2)
- المجلد الخامس عشر (البيوع 3)
- المجلد السادس عشر (اللقطة - الوقف - الوصايا - الفرائض - العتق)
- المجلد السابع عشر (الحجاب والزينة)
- المجلد الثامن عشر (النكاح 1)
- المجلد التاسع عشر (النكاح 2)
- المجلد العشرون (الطلاق)
- المجلد الحادي والعشرون (الرضاع - الكفارات)
- المجلد الثاني والعشرون (الحدود - الذكاة والصيد)
- المجلد الثالث والعشرون (الأيمان - النذور - الإمامة)
- المجلد الرابع والعشرون (كتاب الجامع 1)
- المجلد الخامس والعشرون (كتاب الجامع 2)
- المجلد السادس والعشرون (كتاب الجامع 3)