فتاوى اللجنة الدائمة - 1
فتاوى اللجنة الدائمة - 1
(ج: 21 - ص: 146)
السؤال الأول من الفتوى رقم (96)
س 1: هل انتقال الدم من رجل إلى امرأة والعكس ينشر الحرمة كحرمة الرضاع بجامع التغذية في كل منهما أو لا؟
ج 1: انتقال الدم من شخص لآخر لا يسمى رضاعا لغة ولا شرعا ولا عرفا؛ فلهذا لا يثبت له شيء من أحكام الرضاع من نشر الحرمة وثبوت المحرمية وغيرها، فإن قيل: إن أصل اللبن من الدم فيعطى حكمه، قلنا: لا نسلم بهذا؛ لأنه قد تغير بالاستحالة، وانقلب بقدرة الله من دم إلى لبن فاختص به الحكم دون أصله، وأيضا فالرضاع مما لا مجال للاجتهاد فيه؛ لأنه من المقدرات، فأشبه الأمر التعبدي، فلهذا لا يصح القياس عليه مما ذكرتم من وجود التغذية بالدم؛ ولأن الأصل فيه قبل الشرع أنه لا يترتب عليه شيء من الأحكام حتى ورد النص بذلك فتقتصر على ما ورد فيه النص، وهو الرضاع المستجمع للشروط بكونه لبنا من ثدي امرأة ثاب عن حمل، وقد استكمل خمس رضعات فأكثر في الحولين.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن منيع ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... إبراهيم بن محمد آل الشيخ
- المجلد الأول (العقيدة 1)
- المجلد الثاني (العقيدة 2)
- المجلد الثالث (العقيدة 3)
- المجلد الرابع (التفسير)
- المجلد الخامس (الفقه - الطهارة)
- المجلد السادس (الصلاة 1)
- المجلد السابع (الصلاة 2)
- المجلد الثامن (الصلاة 3)
- المجلد التاسع (الجنائز والزكاة)
- المجلد العاشر (الزكاة والصيام)
- المجلد الحادي عشر (الحج والعمرة)
- المجلد الثاني عشر (الجهاد والحسبة)
- المجلد الثالث عشر (البيوع 1)
- المجلد الرابع عشر (البيوع 2)
- المجلد الخامس عشر (البيوع 3)
- المجلد السادس عشر (اللقطة - الوقف - الوصايا - الفرائض - العتق)
- المجلد السابع عشر (الحجاب والزينة)
- المجلد الثامن عشر (النكاح 1)
- المجلد التاسع عشر (النكاح 2)
- المجلد العشرون (الطلاق)
- المجلد الحادي والعشرون (الرضاع - الكفارات)
- المجلد الثاني والعشرون (الحدود - الذكاة والصيد)
- المجلد الثالث والعشرون (الأيمان - النذور - الإمامة)
- المجلد الرابع والعشرون (كتاب الجامع 1)
- المجلد الخامس والعشرون (كتاب الجامع 2)
- المجلد السادس والعشرون (كتاب الجامع 3)