فتاوى اللجنة الدائمة - 1
فتاوى اللجنة الدائمة - 1
(ج: 21 - ص: 155)
قريبا منه، إنما فرض الله الزكاة فيما توفر من المال الزكوي إذا بلغ نصابا وحال عليه الحول من تاريخ تملكه وفرض عند الشدة المهلكة أو الفادحة ما يحقق النجاة أو الخلاص منها، ويتعين ذلك على الموجودين في مكان الشدة، فيجب ذلك عينا أو كفاية عليهم حسب الحال.
ثانيا: قد كان من الصحابة رضي الله عنهم الأغنياء كعثمان بن عفان وعبد الرحمن بن عوف وغيرهما، وبلغ ما زاد على حاجتهم وتوفر لديهم من الأموال الزكوية نصابا وحال عليه الحول ولم يلزمهم النبي صلى الله عليه وسلم بأكثر من الزكاة، بل كان ينصح الجباة ويوصيهم بإنصافهم وبالعدل بينهم وبين مصارف الزكاة حتى لا يجوروا على أصحاب رءوس الأموال ولا يبخسوا الفقراء والمساكين وسائر مصارف الزكاة حظهم، ورحمة بالطرفين وإقامة للعدل بينهم، وكان لا يزيد في النوازل على أن يحثهم على الإنفاق كما حصل في غزوة تبوك، فمنهم من أتى بكل ماله كأبي بكر، ومنهم من أتى بنصفه كعمر، ومنهم من عرف عنه أنه جهز جيش العسرة كعثمان رضي الله عنهم، والقصد أن كلا منهم دفع ما طابت به نفسه استجابة للخير ومعونة للجهاد في سبيل الله، ولم
- المجلد الأول (العقيدة 1)
- المجلد الثاني (العقيدة 2)
- المجلد الثالث (العقيدة 3)
- المجلد الرابع (التفسير)
- المجلد الخامس (الفقه - الطهارة)
- المجلد السادس (الصلاة 1)
- المجلد السابع (الصلاة 2)
- المجلد الثامن (الصلاة 3)
- المجلد التاسع (الجنائز والزكاة)
- المجلد العاشر (الزكاة والصيام)
- المجلد الحادي عشر (الحج والعمرة)
- المجلد الثاني عشر (الجهاد والحسبة)
- المجلد الثالث عشر (البيوع 1)
- المجلد الرابع عشر (البيوع 2)
- المجلد الخامس عشر (البيوع 3)
- المجلد السادس عشر (اللقطة - الوقف - الوصايا - الفرائض - العتق)
- المجلد السابع عشر (الحجاب والزينة)
- المجلد الثامن عشر (النكاح 1)
- المجلد التاسع عشر (النكاح 2)
- المجلد العشرون (الطلاق)
- المجلد الحادي والعشرون (الرضاع - الكفارات)
- المجلد الثاني والعشرون (الحدود - الذكاة والصيد)
- المجلد الثالث والعشرون (الأيمان - النذور - الإمامة)
- المجلد الرابع والعشرون (كتاب الجامع 1)
- المجلد الخامس والعشرون (كتاب الجامع 2)
- المجلد السادس والعشرون (كتاب الجامع 3)