الفقه

فتاوى اللجنة الدائمة - 1




فتاوى اللجنة الدائمة - 1

(ج: 21 - ص: 158)

ج3: يجوز للرجل أن يتزوج أربعا لعموم قوله تعالى: {فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ} (¬1) سورة النساء، الأية: 3، وثبت ذلك في السنة وأجمعت عليه الأمة.
وأما مقدار ما يدفعه لكل واحدة منهن لشراء ما تحتاجه فليس على النحو الذي ذكره السائل، بل عليه أن يعطي كل واحدة قدر كفايتها بالمعروف، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: «ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف (¬2) »
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
¬__________
(¬1) سورة النساء الآية 3
(¬2) رواه من حديث جابر رضي الله عنه وأرضاه: مسلم 2 / 890 برقم (1218) ، وأبو داود 2 / 462 برقم (1905) ، وابن ماجه 2 / 1025 برقم (3074) ، والدارمي 2 / 48