الفقه

فتاوى اللجنة الدائمة - 1




فتاوى اللجنة الدائمة - 1

(ج: 21 - ص: 161)

الفتوى رقم (18705)
س: لدي زوجتان وولدان وبنتان وأم وأخت مطلقة، ولها ثلاثة أولاد معها في بيتي، وحرصا مني في تحري العدل بين زوجتي وأولادي في النفقة -مأكلا ومشربا وملبسا- عملت الآتي:
- جعلت لكل زوجة مائة ريال في الشهر بحيث تكون حرة التصرف فيها ادخارا أو استهلاكا فيما يخصها من ملابس ونحوها.
- جعلت لكل واحد من الأولاد ذكورا وإناثا خمسين ريالا يستهلكها حسب حاجته، وإذا لم تستهلك ادخرت له بحيث تكون ملكا له يصرفها في ملابس أو نحوها.
- جعلت مصروف البيت رقم (1 واحد) ثمانمائة ريال في الشهر، للمأكل والمشرب، وهذا البيت يضم والدتي وزوجتي وولدي وبنتي وأختي وأولادها الثلاثة.