فتاوى اللجنة الدائمة - 1
فتاوى اللجنة الدائمة - 1
(ج: 21 - ص: 173)
السؤال الثاني والثالث من الفتوى رقم (2512)
س2: ما حكم نفقة والدي علي في المسكن والمأكل حيث إنني طالب ولم أعمل بعد؟
س3: معي ثمانون جنيها أنفق منها على المسكن والملبس وشراء كتب الدراسة الجامعية، فهل أنفقها على المأكل أيضا وأترك والدي حتى يجعل الله لي مخرجا؟
ج2، 3: إذا كنت معسرا ليس لديك من المال أو الكسب ما تسكن به أو تأكل وتشرب وتكتسي منه وجب على والدك الموسر أن يسكنك ويكسوك ويطعمك في حدود طاقته بقدر ما تحتاجه في ذلك، وإذا كان لديك من المال أو الكسب ما يكفيك لم يجب على والدك الإنفاق عليك، بل تكون نفقتك من مالك أو كسبك في سكناك وكسوتك وطعامك.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
- المجلد الأول (العقيدة 1)
- المجلد الثاني (العقيدة 2)
- المجلد الثالث (العقيدة 3)
- المجلد الرابع (التفسير)
- المجلد الخامس (الفقه - الطهارة)
- المجلد السادس (الصلاة 1)
- المجلد السابع (الصلاة 2)
- المجلد الثامن (الصلاة 3)
- المجلد التاسع (الجنائز والزكاة)
- المجلد العاشر (الزكاة والصيام)
- المجلد الحادي عشر (الحج والعمرة)
- المجلد الثاني عشر (الجهاد والحسبة)
- المجلد الثالث عشر (البيوع 1)
- المجلد الرابع عشر (البيوع 2)
- المجلد الخامس عشر (البيوع 3)
- المجلد السادس عشر (اللقطة - الوقف - الوصايا - الفرائض - العتق)
- المجلد السابع عشر (الحجاب والزينة)
- المجلد الثامن عشر (النكاح 1)
- المجلد التاسع عشر (النكاح 2)
- المجلد العشرون (الطلاق)
- المجلد الحادي والعشرون (الرضاع - الكفارات)
- المجلد الثاني والعشرون (الحدود - الذكاة والصيد)
- المجلد الثالث والعشرون (الأيمان - النذور - الإمامة)
- المجلد الرابع والعشرون (كتاب الجامع 1)
- المجلد الخامس والعشرون (كتاب الجامع 2)
- المجلد السادس والعشرون (كتاب الجامع 3)