فتاوى اللجنة الدائمة - 1
فتاوى اللجنة الدائمة - 1
(ج: 21 - ص: 182)
قصر، ولهم أخوان من أبيهم موظفان، والتمست تكليفهما بالصرف على إخوتهما، ويطلب معاليه الإفادة هل الأخ ملزم بالصرف على إخوانه شرعا، للعرض عن ذلك على أنظار جلالته؟
وبدراسة اللجنة الدائمة للاستفتاء أجابت بما يلي:
المذهب أن الإنسان تلزمه نفقة كل قريب له؛ وذلك بثلاثة شروط:
أحدها: أن يكون فقيرا لا مال له ولا كسب يستغني به عن إنفاق غيره عليه.
الثاني: أن يكون ما ينفقه المنفق فاضلا عن نفقة نفسه ونفقة من هو أولى بالإنفاق عليه من ذلك الشخص المنفق عليه، كزوجه ووالده وولده؛ لقوله صلى الله عليه وسلم فيما رواه جابر بن عبد الله: «إذا كان أحدكم فقيرا فليبدأ بنفسه فإن كان فضل فعلى عياله فإن كان فضل فعلى قرابته (¬1) »
¬__________
(¬1) الشافعي 2 / 68، 68- 69، وأحمد 3 / 305، ومسلم 2 / 693 برقم (997) ، وأبو داود 4 / 266 برقم (3957) ، والنسائي 5 / 70، 7 / 304 برقم (2546، 4653، 4653) ، وعبد الرزاق 9 / 144 برقم (16681) ، وابن خزيمة 4 / 100، 102، برقم (2445، 2452) ، وابن حبان 2 / 128، 131- 132، 303، 304، 306 برقم (3339، 3342، 4931، 4932، 4934) والبيهقي 10 / 309، 309- 310، 310
- المجلد الأول (العقيدة 1)
- المجلد الثاني (العقيدة 2)
- المجلد الثالث (العقيدة 3)
- المجلد الرابع (التفسير)
- المجلد الخامس (الفقه - الطهارة)
- المجلد السادس (الصلاة 1)
- المجلد السابع (الصلاة 2)
- المجلد الثامن (الصلاة 3)
- المجلد التاسع (الجنائز والزكاة)
- المجلد العاشر (الزكاة والصيام)
- المجلد الحادي عشر (الحج والعمرة)
- المجلد الثاني عشر (الجهاد والحسبة)
- المجلد الثالث عشر (البيوع 1)
- المجلد الرابع عشر (البيوع 2)
- المجلد الخامس عشر (البيوع 3)
- المجلد السادس عشر (اللقطة - الوقف - الوصايا - الفرائض - العتق)
- المجلد السابع عشر (الحجاب والزينة)
- المجلد الثامن عشر (النكاح 1)
- المجلد التاسع عشر (النكاح 2)
- المجلد العشرون (الطلاق)
- المجلد الحادي والعشرون (الرضاع - الكفارات)
- المجلد الثاني والعشرون (الحدود - الذكاة والصيد)
- المجلد الثالث والعشرون (الأيمان - النذور - الإمامة)
- المجلد الرابع والعشرون (كتاب الجامع 1)
- المجلد الخامس والعشرون (كتاب الجامع 2)
- المجلد السادس والعشرون (كتاب الجامع 3)