فتاوى اللجنة الدائمة - 1
فتاوى اللجنة الدائمة - 1
(ج: 21 - ص: 215)
السيارات، ففي سن الرابعة عشر فقط.
ثالثا: الشخص الذي ترد منه المشكلة يجب ألا يكون في حالة سكر أو متعاطي المخدرات بأي نوع من أنواعها أثناء وقوع الحادثة أو المشكلة.
رابعا: يجب إبلاغ رئيس القبيلة حالة وقوع الحادثة أو المشكلة من قبل أصحابها مباشرة حتى يتم التصرف وإبلاغ القبيلة ووضع الموقف أمامهم، وذلك في مدة لا تتجاوز السبعة أيام.
خامسا: القبيلة ملزمة بدفع الديات التي تحصل عليها من الحوادث ضمن الاتفاق، قلت أو كثرت.
سادسا: الحادثة التي تقع داخل منطقة الألف كيلو متر يقوم رئيس القبيلة أو من ينيبه ومن يختارهم بالذهاب إلى المنطقة التي وقع فيها الحادث وإنهاء الموضوع.
سابعا: الحادثة التي تقع خارج منطقة الألف كيلو متر يجب على صاحب الحادث تبليغ رئيس القبيلة أولا ثم ينهي وضعه إذا كان لديه الاستطاعة، ويحضر ما يثبت ذلك من أوراق رسمية أو صك شرعي يثبت حقه، وإن لم يستطع فيطلب من رئيس القبيلة الحضور أو إرسال من ينهي الموضوع وحل المشكلة.
- المجلد الأول (العقيدة 1)
- المجلد الثاني (العقيدة 2)
- المجلد الثالث (العقيدة 3)
- المجلد الرابع (التفسير)
- المجلد الخامس (الفقه - الطهارة)
- المجلد السادس (الصلاة 1)
- المجلد السابع (الصلاة 2)
- المجلد الثامن (الصلاة 3)
- المجلد التاسع (الجنائز والزكاة)
- المجلد العاشر (الزكاة والصيام)
- المجلد الحادي عشر (الحج والعمرة)
- المجلد الثاني عشر (الجهاد والحسبة)
- المجلد الثالث عشر (البيوع 1)
- المجلد الرابع عشر (البيوع 2)
- المجلد الخامس عشر (البيوع 3)
- المجلد السادس عشر (اللقطة - الوقف - الوصايا - الفرائض - العتق)
- المجلد السابع عشر (الحجاب والزينة)
- المجلد الثامن عشر (النكاح 1)
- المجلد التاسع عشر (النكاح 2)
- المجلد العشرون (الطلاق)
- المجلد الحادي والعشرون (الرضاع - الكفارات)
- المجلد الثاني والعشرون (الحدود - الذكاة والصيد)
- المجلد الثالث والعشرون (الأيمان - النذور - الإمامة)
- المجلد الرابع والعشرون (كتاب الجامع 1)
- المجلد الخامس والعشرون (كتاب الجامع 2)
- المجلد السادس والعشرون (كتاب الجامع 3)