الفقه

فتاوى اللجنة الدائمة - 1




فتاوى اللجنة الدائمة - 1

(ج: 21 - ص: 220)

من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه، قوله: «ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم رفع إليه شيء فيه قصاص إلا أمر فيه بالعفو (¬1) » ، وعن أبي الدرداء قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «ما من رجل يصاب بشيء في جسده فيتصدق به إلا رفعه الله به درجة وحط عنه خطيئة (¬2) » . وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «ما عفا رجل عن مظلمة إلا زاده الله عزا (¬3) » ، وعن عبد الرحمن بن عوف أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «ثلاث- والذي نفس محمد بيده إن كنت حالفا عليهن- لا ينقص مال من صدقة؛ فتصدقوا، ولا يعفو عبد عن مظلمة يبغي بها وجه الله عز وجل إلا زاده الله بها عزا يوم القيامة (¬4) » الحديث. فهذه الأدلة تبين أن الإسلام حث على العفو وأمر به وأجزل للعافي المثوبة والعطاء في الدنيا والآخرة، وحسب علمنا أن الشفاعة مرغب فيها شرعا لقوله صلى الله عليه وسلم: «اشفعوا تؤجروا (¬5) » أو كما قال. وبالطبع يكون ذلك من الأمور المسموح بها شرعا.
وبما أن فتواكم لها قبول عندنا فإننا نطلب من الله ثم من سماحتكم أن تكتبوا لنا فتوى حول جواز الشفاعة في القتل وتنازل ولي الدم عن القصاص والصلح على مال أو العفو، ومدى جواز ذلك وأفضليته، ونرجو أن يكون ذلك سريعا إن أمكن.
والله يحفظكم ويرعاكم وجميع أهل العلم والفضل.
ج: الشفاعة عند ولي الدم بطلب العفو أو قبول الدية بدلا
¬__________
(¬1) سنن النسائي القسامة (4784) ، سنن أبو داود الديات (4497) ، سنن ابن ماجه الديات (2692) ، مسند أحمد بن حنبل (3/213) .
(¬2) سنن الترمذي الديات (1393) ، سنن ابن ماجه الديات (2693) .
(¬3) صحيح مسلم البر والصلة والآداب (2588) ، سنن الترمذي البر والصلة (2029) ، مسند أحمد بن حنبل (2/235) ، موطأ مالك الجامع (1885) ، سنن الدارمي الزكاة (1676) .
(¬4) مسند أحمد بن حنبل (1/193) .
(¬5) صحيح البخاري الزكاة (1432) ، صحيح مسلم البر والصلة والآداب (2627) ، سنن النسائي الزكاة (2556) ، سنن أبو داود الأدب (5131) ، مسند أحمد بن حنبل (4/400) .