فتاوى اللجنة الدائمة - 1
فتاوى اللجنة الدائمة - 1
(ج: 21 - ص: 220)
من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه، قوله: «ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم رفع إليه شيء فيه قصاص إلا أمر فيه بالعفو (¬1) » ، وعن أبي الدرداء قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «ما من رجل يصاب بشيء في جسده فيتصدق به إلا رفعه الله به درجة وحط عنه خطيئة (¬2) » . وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «ما عفا رجل عن مظلمة إلا زاده الله عزا (¬3) » ، وعن عبد الرحمن بن عوف أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «ثلاث- والذي نفس محمد بيده إن كنت حالفا عليهن- لا ينقص مال من صدقة؛ فتصدقوا، ولا يعفو عبد عن مظلمة يبغي بها وجه الله عز وجل إلا زاده الله بها عزا يوم القيامة (¬4) » الحديث. فهذه الأدلة تبين أن الإسلام حث على العفو وأمر به وأجزل للعافي المثوبة والعطاء في الدنيا والآخرة، وحسب علمنا أن الشفاعة مرغب فيها شرعا لقوله صلى الله عليه وسلم: «اشفعوا تؤجروا (¬5) » أو كما قال. وبالطبع يكون ذلك من الأمور المسموح بها شرعا.
وبما أن فتواكم لها قبول عندنا فإننا نطلب من الله ثم من سماحتكم أن تكتبوا لنا فتوى حول جواز الشفاعة في القتل وتنازل ولي الدم عن القصاص والصلح على مال أو العفو، ومدى جواز ذلك وأفضليته، ونرجو أن يكون ذلك سريعا إن أمكن.
والله يحفظكم ويرعاكم وجميع أهل العلم والفضل.
ج: الشفاعة عند ولي الدم بطلب العفو أو قبول الدية بدلا
¬__________
(¬1) سنن النسائي القسامة (4784) ، سنن أبو داود الديات (4497) ، سنن ابن ماجه الديات (2692) ، مسند أحمد بن حنبل (3/213) .
(¬2) سنن الترمذي الديات (1393) ، سنن ابن ماجه الديات (2693) .
(¬3) صحيح مسلم البر والصلة والآداب (2588) ، سنن الترمذي البر والصلة (2029) ، مسند أحمد بن حنبل (2/235) ، موطأ مالك الجامع (1885) ، سنن الدارمي الزكاة (1676) .
(¬4) مسند أحمد بن حنبل (1/193) .
(¬5) صحيح البخاري الزكاة (1432) ، صحيح مسلم البر والصلة والآداب (2627) ، سنن النسائي الزكاة (2556) ، سنن أبو داود الأدب (5131) ، مسند أحمد بن حنبل (4/400) .
- المجلد الأول (العقيدة 1)
- المجلد الثاني (العقيدة 2)
- المجلد الثالث (العقيدة 3)
- المجلد الرابع (التفسير)
- المجلد الخامس (الفقه - الطهارة)
- المجلد السادس (الصلاة 1)
- المجلد السابع (الصلاة 2)
- المجلد الثامن (الصلاة 3)
- المجلد التاسع (الجنائز والزكاة)
- المجلد العاشر (الزكاة والصيام)
- المجلد الحادي عشر (الحج والعمرة)
- المجلد الثاني عشر (الجهاد والحسبة)
- المجلد الثالث عشر (البيوع 1)
- المجلد الرابع عشر (البيوع 2)
- المجلد الخامس عشر (البيوع 3)
- المجلد السادس عشر (اللقطة - الوقف - الوصايا - الفرائض - العتق)
- المجلد السابع عشر (الحجاب والزينة)
- المجلد الثامن عشر (النكاح 1)
- المجلد التاسع عشر (النكاح 2)
- المجلد العشرون (الطلاق)
- المجلد الحادي والعشرون (الرضاع - الكفارات)
- المجلد الثاني والعشرون (الحدود - الذكاة والصيد)
- المجلد الثالث والعشرون (الأيمان - النذور - الإمامة)
- المجلد الرابع والعشرون (كتاب الجامع 1)
- المجلد الخامس والعشرون (كتاب الجامع 2)
- المجلد السادس والعشرون (كتاب الجامع 3)