الفقه

فتاوى اللجنة الدائمة - 1




فتاوى اللجنة الدائمة - 1

(ج: 21 - ص: 224)

قدمنا بلغ النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا أسامة: أقتلته بعدما قال: لا إله إلا الله؟ ، قلت: كان متعوذا، فما زال يكررها حتى تمنيت أني لم أكن أسلمت قبل ذلك اليوم (¬1) » . رواه البخاري ومسلم، فلم يعتبر النبي صلى الله عليه وسلم ما ظنه أسامة رضي الله عنه في قتيله من عدم الصدق في الإيمان مانعا من التشديد في الإنكار عليه حتى بلغ ذلك الإنكار من نفس أسامة مبلغا عظيما، فقال: تمنيت أني لم أكن أسلمت قبل ذلك اليوم، فدل ذلك على أن أحكام الدنيا تجرى على الظواهر، وأن من قتل مسلما متعمدا فهو آثم مرتكب لكبيرة مستحق لعذاب النار إلا إذا كان قتله إياه لما ثبت من إباحة دمه بأحد الأمور الثلاثة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: «لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: النفس بالنفس والثيب الزاني والتارك لدينه المفارق للجماعة (¬2) » ولأنه قد يعبر في النصوص بكلمة مؤمن ويراد بها ما يشمل المسلم كما في قوله تعالى في خصال الكفارة:
¬__________
(¬1) صحيح البخاري المغازي (4269) ، صحيح مسلم الإيمان (96) ، مسند أحمد بن حنبل (5/200) .
(¬2) رواه من حديث عبد الله رضي الله عنه: أحمد 1 / 382، 444، 465، والبخاري 8 / 38، ومسلم 3 / 1302- 1303 برقم (1676) ، وأبو داود 4 / 522 برقم (4352) ، والترمذي 4 / 19 برقم (1402) والنسائي 7 / 90- 91، 8 / 13 برقم (4016، 4721) ، وابن ماجه (2) / 847 برقم (2534) ، والدارمي 2 / 218، والدارقطني 3 / 82.