الفقه

فتاوى اللجنة الدائمة - 1




فتاوى اللجنة الدائمة - 1

(ج: 21 - ص: 225)

السؤال الثاني من الفتوى رقم (2214)
س2: هل صح عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله: «لزوال الدنيا بأسرها عند الله أهون من قتل رجل مسلم» ؟
ج2: أخرج النسائي في (السنن) والترمذي عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «لزوال الدنيا أهون على الله من قتل رجل مسلم (¬1) » ولكن ليس في الطرق التي اطلعنا عليها كلمة: (بأسرها) ، وأخرج ابن ماجه في (سننه) عن البراء بن عازب رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «لزوال الدنيا أهون على الله من قتل مؤمن بغير حق (¬2) »
¬__________
(¬1) رواه من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما: الترمذي 4 / 16 برقم (1395) ، والنسائي 7 / 82 برقم (3986، 3987) ، والأصبهاني في (الحلية) 7 / 270، والخطيب في (تاريخ بغداد) 5 / 296، 297، والبيهقي 8 / 23.
(¬2) رواه من حديث البراء رضي الله عنه: ابن ماجه 2 / 874 برقم (2619) ، والأصبهاني في (الترغيب والترهيب) 3 / 187 برقم (2323) . .