فتاوى اللجنة الدائمة - 1
فتاوى اللجنة الدائمة - 1
(ج: 21 - ص: 225)
السؤال الثاني من الفتوى رقم (2214)
س2: هل صح عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله: «لزوال الدنيا بأسرها عند الله أهون من قتل رجل مسلم» ؟
ج2: أخرج النسائي في (السنن) والترمذي عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «لزوال الدنيا أهون على الله من قتل رجل مسلم (¬1) » ولكن ليس في الطرق التي اطلعنا عليها كلمة: (بأسرها) ، وأخرج ابن ماجه في (سننه) عن البراء بن عازب رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «لزوال الدنيا أهون على الله من قتل مؤمن بغير حق (¬2) »
¬__________
(¬1) رواه من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما: الترمذي 4 / 16 برقم (1395) ، والنسائي 7 / 82 برقم (3986، 3987) ، والأصبهاني في (الحلية) 7 / 270، والخطيب في (تاريخ بغداد) 5 / 296، 297، والبيهقي 8 / 23.
(¬2) رواه من حديث البراء رضي الله عنه: ابن ماجه 2 / 874 برقم (2619) ، والأصبهاني في (الترغيب والترهيب) 3 / 187 برقم (2323) . .
- المجلد الأول (العقيدة 1)
- المجلد الثاني (العقيدة 2)
- المجلد الثالث (العقيدة 3)
- المجلد الرابع (التفسير)
- المجلد الخامس (الفقه - الطهارة)
- المجلد السادس (الصلاة 1)
- المجلد السابع (الصلاة 2)
- المجلد الثامن (الصلاة 3)
- المجلد التاسع (الجنائز والزكاة)
- المجلد العاشر (الزكاة والصيام)
- المجلد الحادي عشر (الحج والعمرة)
- المجلد الثاني عشر (الجهاد والحسبة)
- المجلد الثالث عشر (البيوع 1)
- المجلد الرابع عشر (البيوع 2)
- المجلد الخامس عشر (البيوع 3)
- المجلد السادس عشر (اللقطة - الوقف - الوصايا - الفرائض - العتق)
- المجلد السابع عشر (الحجاب والزينة)
- المجلد الثامن عشر (النكاح 1)
- المجلد التاسع عشر (النكاح 2)
- المجلد العشرون (الطلاق)
- المجلد الحادي والعشرون (الرضاع - الكفارات)
- المجلد الثاني والعشرون (الحدود - الذكاة والصيد)
- المجلد الثالث والعشرون (الأيمان - النذور - الإمامة)
- المجلد الرابع والعشرون (كتاب الجامع 1)
- المجلد الخامس والعشرون (كتاب الجامع 2)
- المجلد السادس والعشرون (كتاب الجامع 3)