فتاوى اللجنة الدائمة - 1
فتاوى اللجنة الدائمة - 1
(ج: 21 - ص: 279)
الفتوى رقم (4402)
س: رسالتي تتعلق بالآتي: لقد قدر الله علي بحادث صدام نتج عنه وفاة من تصادمت معه رحمه الله، وحيث أنا المخطئ والحمد لله على كل حال، وقد دفعت الدية والباقي علي هو الكفارة، والكفارة حسب ما أفتوني فيها من أفتوني: صيام شهرين متتابعين، وهي صعبة علي، أرجو من فضيلتكم إفتائي هل لي من مخرج عن هذين الشهرين أم لا؟ مع العلم أنني رجل عسكري وصيام الشهرين يصعب علي كل صعوبة، والإنسان ضعيف، ولكن لا مخرج من أمر الله سبحانه، أرجو أن تدلوني ما ترونه مناسبا في ذلك الكفارة، وإذا كان لا يوجد لي أي مخرج هل يجوز التفريق بين الشهرين؟ مثلا أصوم على فترات متقطعة على حسب ظروفي.
ج: الواجب عليك عتق رقبة مؤمنة، فإن لم تجد فصيام شهرين متتابعين متى استطعت، ولا بأس بتأخير صومهما إلى الوقت الذي تقدر فيه على صيامهما متتابعين، أما التفريق فلا
- المجلد الأول (العقيدة 1)
- المجلد الثاني (العقيدة 2)
- المجلد الثالث (العقيدة 3)
- المجلد الرابع (التفسير)
- المجلد الخامس (الفقه - الطهارة)
- المجلد السادس (الصلاة 1)
- المجلد السابع (الصلاة 2)
- المجلد الثامن (الصلاة 3)
- المجلد التاسع (الجنائز والزكاة)
- المجلد العاشر (الزكاة والصيام)
- المجلد الحادي عشر (الحج والعمرة)
- المجلد الثاني عشر (الجهاد والحسبة)
- المجلد الثالث عشر (البيوع 1)
- المجلد الرابع عشر (البيوع 2)
- المجلد الخامس عشر (البيوع 3)
- المجلد السادس عشر (اللقطة - الوقف - الوصايا - الفرائض - العتق)
- المجلد السابع عشر (الحجاب والزينة)
- المجلد الثامن عشر (النكاح 1)
- المجلد التاسع عشر (النكاح 2)
- المجلد العشرون (الطلاق)
- المجلد الحادي والعشرون (الرضاع - الكفارات)
- المجلد الثاني والعشرون (الحدود - الذكاة والصيد)
- المجلد الثالث والعشرون (الأيمان - النذور - الإمامة)
- المجلد الرابع والعشرون (كتاب الجامع 1)
- المجلد الخامس والعشرون (كتاب الجامع 2)
- المجلد السادس والعشرون (كتاب الجامع 3)