فتاوى اللجنة الدائمة - 1
فتاوى اللجنة الدائمة - 1
(ج: 21 - ص: 287)
الفتوى رقم (4869)
س: أنا صاحب سيارة، وصار علي حادث ومات ثلاثة ركاب، وقد طلبت من أحد القضاة إخباري بما يراه حول هذا فقال: لك الخيار في ثلاثة أمور: 1- صيام شهرين متتابعين عن كل واحد منهم. 2- أو عتق رقبة عن كل واحد منهم. 3- أو إطعام ستين مسكينا عن كل واحد.
وحيث إنني لا أستطيع صيام ستة أشهر ولا أعتق ثلاث رقاب وأريد إطعام بفلوس، فما هو المقدار الذي أدفعه لكل مسكين؟ أفيدوني أثابكم الله.
ج: يجب على من تسبب بالقتل خطأ كفارة غير الدية، وهي أن يعتق رقبة مؤمنة عن كل نفس محرمة، فإن لم يستطع فيصوم عن كل نفس شهرين متتابعين، فيجوز لك أن تصوم شهرين متتابعين في هذه السنة وبعد فترة تصوم شهرين متتابعين، وبعد فترة أيضا
- المجلد الأول (العقيدة 1)
- المجلد الثاني (العقيدة 2)
- المجلد الثالث (العقيدة 3)
- المجلد الرابع (التفسير)
- المجلد الخامس (الفقه - الطهارة)
- المجلد السادس (الصلاة 1)
- المجلد السابع (الصلاة 2)
- المجلد الثامن (الصلاة 3)
- المجلد التاسع (الجنائز والزكاة)
- المجلد العاشر (الزكاة والصيام)
- المجلد الحادي عشر (الحج والعمرة)
- المجلد الثاني عشر (الجهاد والحسبة)
- المجلد الثالث عشر (البيوع 1)
- المجلد الرابع عشر (البيوع 2)
- المجلد الخامس عشر (البيوع 3)
- المجلد السادس عشر (اللقطة - الوقف - الوصايا - الفرائض - العتق)
- المجلد السابع عشر (الحجاب والزينة)
- المجلد الثامن عشر (النكاح 1)
- المجلد التاسع عشر (النكاح 2)
- المجلد العشرون (الطلاق)
- المجلد الحادي والعشرون (الرضاع - الكفارات)
- المجلد الثاني والعشرون (الحدود - الذكاة والصيد)
- المجلد الثالث والعشرون (الأيمان - النذور - الإمامة)
- المجلد الرابع والعشرون (كتاب الجامع 1)
- المجلد الخامس والعشرون (كتاب الجامع 2)
- المجلد السادس والعشرون (كتاب الجامع 3)