فتاوى اللجنة الدائمة - 1
فتاوى اللجنة الدائمة - 1
(ج: 21 - ص: 297)
ضربت سيارته من الجانب الآخر الذي سلم من الدخول تحت تلك السيارة الواقفة، وأصيب المذكور أثناء الحادث بإغماء لمدة أربعة أشهر، وأصيب أيضا ببعض الكسور ومنها رجله اليمنى التي لا زال يعرج منها حتى الآن، رغم محاولة العلاج داخل البلاد وخارجها، والآن يرغب في معرفة الكفارة التي تجب عليه من الصيام وغيره، وقد ذكر أنه بدأ بالصوم من أول شهر صفر لهذا العام احتياطا، ويود إفادته هل بالإمكان أن يتساعد معه أفراد أسرته الذين لهم قدرة على ذلك، إن كانت الكفارة بالصيام، أو غير أفراد أسرته أيضا، ويطلب سرعة الإجابة. مع أنه ذكر أن المرور قرروا الخطأ عليه في حينه بنسبة 50% في المائة، لاتخاذ ما يراه فضيلتكم في فتواه. والله نسأل أن يحفظكم ويعينكم. وأن يجعل عملنا جميعا خالصا لوجه الله تعالى، والله يحفظكم.
ج: إذا كان الأمر كما ذكر فإنه يجب عليك تسع كفارات، وهي تسع رقاب مؤمنات، فإن لم تستطع فصيام شهرين متتابعين عن كل نفس، ولا يجوز أن يصوم عنك أحد ما دمت حيا.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
- المجلد الأول (العقيدة 1)
- المجلد الثاني (العقيدة 2)
- المجلد الثالث (العقيدة 3)
- المجلد الرابع (التفسير)
- المجلد الخامس (الفقه - الطهارة)
- المجلد السادس (الصلاة 1)
- المجلد السابع (الصلاة 2)
- المجلد الثامن (الصلاة 3)
- المجلد التاسع (الجنائز والزكاة)
- المجلد العاشر (الزكاة والصيام)
- المجلد الحادي عشر (الحج والعمرة)
- المجلد الثاني عشر (الجهاد والحسبة)
- المجلد الثالث عشر (البيوع 1)
- المجلد الرابع عشر (البيوع 2)
- المجلد الخامس عشر (البيوع 3)
- المجلد السادس عشر (اللقطة - الوقف - الوصايا - الفرائض - العتق)
- المجلد السابع عشر (الحجاب والزينة)
- المجلد الثامن عشر (النكاح 1)
- المجلد التاسع عشر (النكاح 2)
- المجلد العشرون (الطلاق)
- المجلد الحادي والعشرون (الرضاع - الكفارات)
- المجلد الثاني والعشرون (الحدود - الذكاة والصيد)
- المجلد الثالث والعشرون (الأيمان - النذور - الإمامة)
- المجلد الرابع والعشرون (كتاب الجامع 1)
- المجلد الخامس والعشرون (كتاب الجامع 2)
- المجلد السادس والعشرون (كتاب الجامع 3)