فتاوى اللجنة الدائمة - 1
فتاوى اللجنة الدائمة - 1
(ج: 21 - ص: 299)
تقريبا، وقد تسبب في دهس غلام بسيارة، ويبلغ هذا الغلام من العمر ثلاثة عشر عاما تقريبا، في يوم الخميس الموافق 4 10 1403هـ، بدون قصد، وكانت نسبة الإدانة المرورية 50% لعدم تصرفه بطريقة أفضل في تلافي الحادث، وقد انتهى الحق الخاص عن طريق تنازل أهل المتوفى شرعا بدون مقابل محتسبين ذلك عند الله، والسؤال هو: عقد العزم أخي على صيام شهرين ابتداء من بداية هذا الشهر القعدة لعام 1403هـ وسوف يعترضه في الشهر الثاني شهر الحج، يوم عيد الأضحى المبارك، فهل يفطره- أقصد يوم العيد- فقط ثم يقضيه أم يستمر في مواصلة الصيام، وهل يلتزم بأيام الشهر حسب التقويم أم يكمل ستين يوما؟
ج: عليه أن يفطر يوم عيد الأضحى ويزيد بعد الشهرين يوما بدلا عنه، وذلك لا يقطع التتابع، والواجب في صيام كفارة القتل صيام شهرين فقط كما قال تعالى: {فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ} (¬1) ويعتمد في صيامها على رؤية الهلال لا على التقويم.
¬__________
(¬1) سورة النساء الآية 92
- المجلد الأول (العقيدة 1)
- المجلد الثاني (العقيدة 2)
- المجلد الثالث (العقيدة 3)
- المجلد الرابع (التفسير)
- المجلد الخامس (الفقه - الطهارة)
- المجلد السادس (الصلاة 1)
- المجلد السابع (الصلاة 2)
- المجلد الثامن (الصلاة 3)
- المجلد التاسع (الجنائز والزكاة)
- المجلد العاشر (الزكاة والصيام)
- المجلد الحادي عشر (الحج والعمرة)
- المجلد الثاني عشر (الجهاد والحسبة)
- المجلد الثالث عشر (البيوع 1)
- المجلد الرابع عشر (البيوع 2)
- المجلد الخامس عشر (البيوع 3)
- المجلد السادس عشر (اللقطة - الوقف - الوصايا - الفرائض - العتق)
- المجلد السابع عشر (الحجاب والزينة)
- المجلد الثامن عشر (النكاح 1)
- المجلد التاسع عشر (النكاح 2)
- المجلد العشرون (الطلاق)
- المجلد الحادي والعشرون (الرضاع - الكفارات)
- المجلد الثاني والعشرون (الحدود - الذكاة والصيد)
- المجلد الثالث والعشرون (الأيمان - النذور - الإمامة)
- المجلد الرابع والعشرون (كتاب الجامع 1)
- المجلد الخامس والعشرون (كتاب الجامع 2)
- المجلد السادس والعشرون (كتاب الجامع 3)