فتاوى اللجنة الدائمة - 1
فتاوى اللجنة الدائمة - 1
(ج: 21 - ص: 318)
عشرة أيام- وكنت سائق تكسي- تعبت؛ فقررت الإفطار، ونيتي تأخير الصوم إلى وقت آخر، ولما أفطرت ورجعت إلى البيت أحسست بالتحسن؛ فصمت بقية المدة، والسؤال هو: هل بصيامي ستين يوما مع الإفطار يوم واحد بعد عشرة أيام من البداية يعتبر مواصلة أم لا، ويكفي عن الواجب؟
ج: يشترط في صيام الشهرين- كفارة القتل الخطأ - تتابعهما إلا لعذر شرعي مثل: المرض أو السفر المشروع أو يوم العيد وهكذا، وعليه فإن كان إفطارك ذلك اليوم الذي ذكرته لعدم استطاعتك مواصلة صيامه لما أصابك من تعب لا تستطيع معه إتمام صومه- فلا يعتبر فعلك هذا قاطعا للتتابع، وإلا فيجب عليك أن تعتبر ابتداء الصيام للشهرين من بعد ذلك اليوم الذي أفطرت فيه.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ
- المجلد الأول (العقيدة 1)
- المجلد الثاني (العقيدة 2)
- المجلد الثالث (العقيدة 3)
- المجلد الرابع (التفسير)
- المجلد الخامس (الفقه - الطهارة)
- المجلد السادس (الصلاة 1)
- المجلد السابع (الصلاة 2)
- المجلد الثامن (الصلاة 3)
- المجلد التاسع (الجنائز والزكاة)
- المجلد العاشر (الزكاة والصيام)
- المجلد الحادي عشر (الحج والعمرة)
- المجلد الثاني عشر (الجهاد والحسبة)
- المجلد الثالث عشر (البيوع 1)
- المجلد الرابع عشر (البيوع 2)
- المجلد الخامس عشر (البيوع 3)
- المجلد السادس عشر (اللقطة - الوقف - الوصايا - الفرائض - العتق)
- المجلد السابع عشر (الحجاب والزينة)
- المجلد الثامن عشر (النكاح 1)
- المجلد التاسع عشر (النكاح 2)
- المجلد العشرون (الطلاق)
- المجلد الحادي والعشرون (الرضاع - الكفارات)
- المجلد الثاني والعشرون (الحدود - الذكاة والصيد)
- المجلد الثالث والعشرون (الأيمان - النذور - الإمامة)
- المجلد الرابع والعشرون (كتاب الجامع 1)
- المجلد الخامس والعشرون (كتاب الجامع 2)
- المجلد السادس والعشرون (كتاب الجامع 3)