فتاوى اللجنة الدائمة - 1
فتاوى اللجنة الدائمة - 1
(ج: 21 - ص: 321)
ج: الحج لا يمنع من صيام كفارة قتل الخطأ والجمع بينهما، وإذا تخللت أيام الحج صيام الكفارة فإنه يحرم عليك صيام يوم النحر؛ وهو اليوم العاشر، وثلاثة أيام بعده؛ وهي أيام التشريق؛ لوجوب إفطارها لما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن صيامها، وإفطار هذه الأيام الأربعة لا يقطع التتابع فيها، فإذا صمت قبل يوم النحر صيام الكفارة فعليك أن تكمل الصيام بعد أيام التشريق ستين يوما عن كل نفس توفيت معك في الحادث المذكور، إذا كنت مدانا بالحادث أو بنسبة منه، وإن أردت ابتداء الصيام بعد أداء الحج فلك ذلك، وهو أولى، لقرب وقت الحج، وحتى تتمكن من الإفطار يوم عرفة؛ لأن الأولى للحاج عدم صيام يوم عرفة ليتقوى على العبادة والدعاء والذكر.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر بن عبد الله أبو زيد ... صالح بن فوزان الفوزان ... عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
- المجلد الأول (العقيدة 1)
- المجلد الثاني (العقيدة 2)
- المجلد الثالث (العقيدة 3)
- المجلد الرابع (التفسير)
- المجلد الخامس (الفقه - الطهارة)
- المجلد السادس (الصلاة 1)
- المجلد السابع (الصلاة 2)
- المجلد الثامن (الصلاة 3)
- المجلد التاسع (الجنائز والزكاة)
- المجلد العاشر (الزكاة والصيام)
- المجلد الحادي عشر (الحج والعمرة)
- المجلد الثاني عشر (الجهاد والحسبة)
- المجلد الثالث عشر (البيوع 1)
- المجلد الرابع عشر (البيوع 2)
- المجلد الخامس عشر (البيوع 3)
- المجلد السادس عشر (اللقطة - الوقف - الوصايا - الفرائض - العتق)
- المجلد السابع عشر (الحجاب والزينة)
- المجلد الثامن عشر (النكاح 1)
- المجلد التاسع عشر (النكاح 2)
- المجلد العشرون (الطلاق)
- المجلد الحادي والعشرون (الرضاع - الكفارات)
- المجلد الثاني والعشرون (الحدود - الذكاة والصيد)
- المجلد الثالث والعشرون (الأيمان - النذور - الإمامة)
- المجلد الرابع والعشرون (كتاب الجامع 1)
- المجلد الخامس والعشرون (كتاب الجامع 2)
- المجلد السادس والعشرون (كتاب الجامع 3)