فتاوى اللجنة الدائمة - 1
فتاوى اللجنة الدائمة - 1
(ج: 21 - ص: 322)
السؤال المقدم من فضيلة قاضي محكمة السليل إلى سماحة الرئيس العام والمحال إليها من الأمانة العامة برقم (1198 2) وتاريخ 9 6 99هـ، ونصه:
سألنا أحد المواطنين قائلا: إنه سائق سيارة، وقد حصل له أن نقل إبلا من جيزان للرياض، وقد توقف في جانب الطريق ليساعد رفيقا له في سيارة أخرى توقفت وسط الرمال، وأثناء وقوف السيارة وذهابه لمساعدة رفيقه نزل صاحب الإبل فنام تحت السيارة وبدون علمه، وعند الانتهاء من مساعدة رفيقه عاد إلى سيارته وركبها وحركها بعد تشغيلها ليسير، وقد فوجئ بالرجل نائما تحت السيارة مما تسبب في دهس السيارة له، وبالتالي وفاته، ويسأل هل يلزمه صوم للكفارة أم لا؟ قائلا إنه سوف يكلفه ذلك لكونه مسافرا دائما للمعيشة. أفتوه أثابكم الله.
وأجابت بما يلي:
إذا كان الواقع كما ذكرت فعلى من ساق السيارة فقتل الشخص النائم تحتها دية وكفارة القتل خطأ؛ لتفريطه في تفقد ما حول سيارته وما تحتها قبل أن يحركها للسير، وكفارة القتل خطأ عتق رقبة مؤمنة، فإن لم يجد صام شهرين متتابعين؛ لقوله تعالى: {وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَّدَّقُوا} (¬1)
¬__________
(¬1) سورة النساء الآية 92
- المجلد الأول (العقيدة 1)
- المجلد الثاني (العقيدة 2)
- المجلد الثالث (العقيدة 3)
- المجلد الرابع (التفسير)
- المجلد الخامس (الفقه - الطهارة)
- المجلد السادس (الصلاة 1)
- المجلد السابع (الصلاة 2)
- المجلد الثامن (الصلاة 3)
- المجلد التاسع (الجنائز والزكاة)
- المجلد العاشر (الزكاة والصيام)
- المجلد الحادي عشر (الحج والعمرة)
- المجلد الثاني عشر (الجهاد والحسبة)
- المجلد الثالث عشر (البيوع 1)
- المجلد الرابع عشر (البيوع 2)
- المجلد الخامس عشر (البيوع 3)
- المجلد السادس عشر (اللقطة - الوقف - الوصايا - الفرائض - العتق)
- المجلد السابع عشر (الحجاب والزينة)
- المجلد الثامن عشر (النكاح 1)
- المجلد التاسع عشر (النكاح 2)
- المجلد العشرون (الطلاق)
- المجلد الحادي والعشرون (الرضاع - الكفارات)
- المجلد الثاني والعشرون (الحدود - الذكاة والصيد)
- المجلد الثالث والعشرون (الأيمان - النذور - الإمامة)
- المجلد الرابع والعشرون (كتاب الجامع 1)
- المجلد الخامس والعشرون (كتاب الجامع 2)
- المجلد السادس والعشرون (كتاب الجامع 3)